responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 317

متفقين في الجنس و الصفة و لا يجوز إذا كانا جنسين مختلفين، و لا يجوز إذا كانا جنسا واحدا مع اختلاف الصفة فيجب أن يكونا حالين أو مؤجلين أجلا واحدا، و لا يجوز أن يكون أحدهما حالا و الآخر مؤجلا و لا أن يكون أحدهما مؤجلا إلى سنة و الآخر إلى سنتين، و لا يكون أحدهما مطبعيا و الآخر قاسانيا و لا أن يكون أحدهما صحاحا و الآخر مكسورا و لا أن يكون أحدهما أكثر [1] من الأخر كل ذلك لا يجوز لأن المقصود منه الرفق دون المكايسة و المغابنة، و على هذا لا يجوز أن يحيل بالطعام الذي يحل عليه من السلم لأن بيعه لا يجوز قبل قبضه، و يقوى في نفسي أنها ليست ببيع بل هي عقد مفرد و يجوز خلاف جميع ذلك إلا زيادة أحد النقدين على صاحبه لأنه ربا و لا يمتنع أن يقول: إن الحوالة تجوز فيما له مثل و فيما يثبت في الذمة بعد أن يكون معلوما فإذا كان في ذمة حيوان وجب عليه بالجناية مثل أرش الموضحة و ما أشبهها صح فيها الحوالة و كذلك لا يمتنع أن يجعلها صداقا إذا أحال بدين عليه مؤجل إلى سنة بدين له على آخر سنة بدين له على آخر إلى سنة صحت الحوالة فإن مات المحيل لم يحل الدين لأن المحيل قد بريء من الدين فلا يتغير بموته، و إن مات المحتال فلا يحل أيضا لأن الأجل حق لمن عليه الدين دون من له الدين و إن مات المحال عليه حل الدين لأن الدين المؤجل يحل بموت من عليه الدين.

إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم

على كل واحد خمسمائة و كل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه فطالب أحدهما بألف فأحاله بها على رجل له عليه ألف درهم فقد بريء المحيل من الألف و بريء صاحبه أيضا منه لأن الحوالة بمنزلة المبيع المقبوض و إذا قضى دينه بريء ضامنه، و إذا قضى ما ضمنه بريء من عليه الدين و هو المضمون عنه فيجب أن يبرئ صاحبه من الخمسمائة التي عليه لأنه قضاها و من خمسمائة الضمان لأنه قضاها عن المضمون عنه، و هل يرجع عليه بخمسمائة الضمان؟ ينظر فيها فإن كان ضمنها [2] بإذنه رجع عليه و إن ضمنها بغير إذنه لم يرجع.

و إن كان له على رجلين ألف درهم على كل واحد منهما خمسمائة، و لرجل عليه


[1] في بعض النسخ [أكبر].

[2] في بعض النسخ [ضامنا].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست