responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 316

بماله في ذمته و هل يرجع المحيل على المحال عليه فيطالبه بالدين الذي له في ذمته؟

فيه وجهان:

أحدهما: ليس له مطالبته لأنه برئه من حقه بدعواه الحوالة و إن ما في ذمته صار للمحتال.

و الثاني: له مطالبته به لأنه إن كان وكيلا فدينه ثابت في ذمة المحال عليه، و إن كان محتالا فقد قبض المال منه ظلما و هو مقر بأن ما في ذمة المحال عليه للمحتال فكان له قبضه عما له عليه و هو ما أخذه ظلما على قوله فكان مطالبا بما يجوز له المطالبة به بهذا إذا لم يكن المحتال قبض المال فأما إذا كان قد قبضه فلا يخلو من أن يكون باقيا في يده أو تالفا فإن كان باقيا في يده صرف إليه، و إن كان تالفا نظر فإن تلف بتفريط منه وجب عليه ضمانه و يثبت عليه للمحيل مثل ما ثبت له في ذمته فتقاصا و سقطا و إن تلف بغير تفريط منه لم يجب عليه الضمان لأنه وكيل و يرجع هو على المحيل بدينه و يبرء المحال عليه لأنه قد دفع إلى المحتال بإذنه و هو معترف بذلك لأنه إن كان حوالة كما يقول فقد بريء فبراءة المحال عليه متيقنة و يكون التالف من مال المحيل.

إذا أحال المحال عليه المحتال على آخر و قبل المحتال الحوالة

بريء المحال عليه و انتقل حقه إلى الثاني فإن أحال الثاني على الثالث و قبل الحوالة بريء الثاني و كان حقه على الثالث، و إن أحال الثالث على الرابع و قبل الحوالة بريء الثالث و انتقل حقه إلى الرابع و على هذا كلما أحال من له دين في ذمة و قبل الحوالة بريء المحيل و تحول حقه إلى المحال عليه. و جملته أن كل دين ثابت في الذمة معلوم تصح الحوالة به و الدين على كل واحد من المحال عليه ثابت في ذمته فجاز أن يحيل به و لا تجوز الحوالة بالثمن في مدة الخيار لأنه ليس بثابت مستقر فإن قطع الخيار و لم يثبت الحوالة حتى يستأنفها بعد قطعه، و قيل: إنه يجوز لأن الثمن يؤول إلى اللزوم و الاستقرار و هو قوى.

و إذا أحال المشتري البائع على آخر ثم رد المبيع بالخيار

بطلت الحوالة، و هذا يدل على أنها كانت صحيحة و بطلت و قال قوم: الحوالة بيع إلا أنه غير مبني على المكايسة و المغابنة و طلب الفضل و الربح، و إنما هو مبنى على الإرفاق و القرض فلا يجوز إلا في دينين

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست