responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 314

و لا للمشتري مطالبة البائع بشيء لأنه ما أعطاه الثمن و لم تسلم جهة الحوالة هذا إذا كان المحتال لم يقبض المال فإن كان قبضه فهو مال في يد البائع للمشتري فله أن يسترجعه منه، و قد برء المحال عليه بالدفع إلى المحتال لأنه قبض بإذنه.

إذا أحال الزوج زوجته بالمهر

على رجل له عليه حق بمقدار المهر و صفته فقبلت الحوالة ثم إنها ارتدت قبل الدخول بها فهل تبطل الحوالة أم لا؟ مبنى على ما ذكرناه.

إذا كانت المسئلة بحالها غير أن البائع أحال رجلا له عليه حق على المشتري بمقدار الثمن و صفته و قبل ذلك الرجل الحوالة ثم إن المشتري رد العبد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة بلا خلاف لأنه تعلق بالمال حق لغير المتعاقدين و هو المحتال الأجنبي و في الأولى لم يتعلق إلا بحق المتعاقدين فكان هذا فرقا بينهما.

إذا كانت المسئلة بحالها و أحال البائع على المشتري رجلا له حق و قبل الحوالة ثم تفارق [1] البائع و المشتري على أن العبد كان حرا لا يقبل و كذبها المحتال و إن الحوالة بحالها لم يبطل لأنهما يقصدان بذلك إبطال حق لغيرهما فإن أقام البائع بينة على ذلك أو المشتري لم يسمع تلك البينة لأنهما قد كذبا بينتهما بشروعهما في البيع و الشراء، و إن ادعى العبد حريته و أقام على ذلك [بينة] سمعت منه لأنه لم يتقدمه تكذيب لها فإذا سمعت بينته أو صدق المحتال المتبايعين ثبت الحرية في العبد و بطلت الحوالة إلا أن يدعى بها بغير الثمن فيكون القول قول المحتال في ذلك لأن الأصل صحة الحوالة و هما يدعيان بطلانها و عليهما البينة أن الحوالة كانت بالثمن و تسمع هذه البينة لأنه ما تقدم منهما تكذيب لها.

إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه و اختلفا

فقال المحيل: أنت وكيلي في ذلك و قال المحتال: إنما أحلتني عليه لأخذ ذلك لنفسي [2] على وجه الحوالة بما لي عليك و اتفقا على أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ أنه قال: أحلتك عليه بما لي عليه


[1] في نسخة [تصادق].

[2] في بعض النسخ [لأجل ذلك ليبقى].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست