responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 313

قيل فيه: وجهان: أحدهما: لا يجوز، و الثاني: يجوز فإذا ثبت أن الحوالة لا تصح إلا فيما ذكرناه فإنها لا تصح إلا بشرطين:

أحدهما: اتفاق الحقين في الجنس و النوع و الصفة.

و الثاني: أن يكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه لأنه لا يجوز [1] الحوالة بالمسلم فيه لأنه لا يجوز المعاوضة عليه قبل قبضه، و إنما شرطنا اتفاق الحقين لأنا لو لم نراعه أدى إلى أن يلزم[ه] المحال عليه أداء الحق من غير الجنس الذي عليه و من غير نوعه و على غير صفته، و ذلك لا يجوز، و إنما شرطنا أن يكون الحق مما يقبل أخذ البدل فيه قبل قبضه لأن الحوالة ضرب من المعاوضة فلم تصح إلا حيث تصح المعاوضة هذا كله إذا أحاله بدينه على من له عليه دين فأما إذا أحاله على من ليس له عليه دين فإن ذلك لا يصح عند المخالف، و يقوى عندي أنه يصح إذا قبل الحوالة.

و إذا أحال رجل على رجل بالحق و قبل الحوالة

و صحت تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه إجماعا إلا زفر، و اشتقاق الحوالة يقتضي ذلك لأنها مشتقة من التحويل، و المعنى إذا حكم الشرع بصحته وجب أن يعطيه حقه و يحكم بانتقال الحق من المحيل إلى المحال عليه، فإذا ثبت ذلك فإن المحتال إذا أبرء المحيل بعد الحوالة من الحق لم يسقط حقه عن المحال عليه لأن المال قد انتقل عنه [منه خ ل] إلى غيره فإذا ثبت أن الحق قد انتقل من ذمته فإنه لا يعود إليه سواء بقي المحال عليه على غناه حتى أداه أو جحد حقه و حلف عند الحاكم أو مات مفلسا أو فلس و حجر عليه الحاكم.

إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم

ثم أحال المشتري البائع بالألف الحوالة على رجل للمشترى عليه ألف درهم و قبل البائع صحت الحوالة ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا فرده و فسخ البيع بطلت الحوالة لأنها تابعة لصحة البيع فإذا بطل بطلت، و في الناس من قال: لا يبطل، و للبائع أن يطالب المحال عليه بالحق و للمشترى أن يطالب البائع بالثمن، و على ما قلناه ليس للبائع مطالبة المحال عليه بالحق


[1] في بعض النسخ [و انما شرطنا بجواز].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست