responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 312

كتاب الحوالة

[تعريف الحوالة]

الحوالة عقد من العقود يجب الوفاء به لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1]» و وجوب الوفاء به يدل على جوازه، و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: مطل الغنى ظلم و إذا اتبع أحدكم على ملى فليتبع، و روى عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا أحيل أحدكم على ملى فليحتل [2] و أجمعت الأمة على جواز الحوالة و إن اختلفوا في مسائل منها.

و الحوالة مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة و يقال أحاله بالحق عليه يحيله إحالة، و احتال الرجل إذا قبل الحوالة. فالمحيل الذي عليه الحق، و المحتال الذي يقبل الحوالة، و المحال عليه هو الذي عليه الحق للمحيل، و المحال به هو الدين نفسه فإذا ثبت ذلك فالحوالة متعلقة بثلاثة أشخاص: محيل و محتال و محال عليه مثل الضمان يتعلق بضامن و مضمون له و مضمون عنه،

و الكلام بعده في بيان من يعتبر رضاه في صحة الحوالة و من لا يعتبر رضاه.

فأما المحيل فلا بد من اعتبار رضاه بالحوالة لأن من عليه الحق مخير في جهات القضاء [3] في أمواله و حقوقه فمن أيها أراد القضاء و من أى مال كان ذلك له و لم يجبر على غيره و لو لم يعتبر رضاه بالحوالة لأدى ذلك إلى أن يجبره على القضاء من جهة دون اخرى.

و أما المحتال فلا بد من اعتبار رضاه بها و أما المحال عليه فلا بد من اعتبار رضاه لأنه إذا حصل رضاء هؤلاء أجمع صحت الحوالة بلا خلاف، و إذا لم يحصل فيه خلاف فإذا ثبت ذلك

فالحوالة إنما تصح في الأموال التي هي ذوات أمثال

فمن أتلف شيئا منها لزمه مثله و ذلك مثل الطعام و الدراهم و الدنانير و ما جرى مجراها، و أما المال الذي يثبت في الذمة مثله في القرض و العقد و لا يثبت بإتلاف فهل يصح فيه الحوالة؟


[1] المائدة 1.

[2] ذكرها في الخلاف كتاب الحوالة مسئلة- 1.

[3] في بعض النسخ [القضاء القاضي].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست