responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 311

و هكذا إذا صالحه على أن يسقى ماشيته من هذه المواضع فأما إذا صالحه على بعض العين إما ثلثها أو ربعها أو ما كان فإنه يجوز و يكون ذلك فرعا للبيع لأنه يشترى بعض العين أو البئر بذلك المال الذي ثبت له بإقراره.

إذا ادعى عليه حقا فأقر به ثم صالحه على أن يجري الماء من سطحه على سطح المقر جاز ذلك.

إذا كان السطح الذي يجري الماء منه

و هو سطح المقر له معلوما لأن الماء يختلف باختلافه.

إذا كان له على حائط جاره خشب فرفعها كان له أن يعيدها

لأن الظاهر أن ذلك وضع بحق و ليس لصاحب الحائط أن يمنعه من إعادتها إلا أن يثبت أن ذلك الموضع كان بعارية فيكون له الرجوع فيها فإن صالحه بمال على أن يسقط حق الوضع من حائط صح ذلك لأنه لما جاز له أن يصالحه على مغارز الخشب فيحدث على حائطه بناء جاز له أن يصالحه بعوض حتى يسقط حقه من الوضع لأن كل ما جاز بيعه جاز ابتياعه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست