responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 310

فأما إذا أراد أن يفتح إليه شباكا أو كوة جاز ذلك لأنه ليس باستطراق و لا دال عليه.

إذا كان له داران في زقاقين غير نافذين و ظهر كل واحد منهما إلى الأخرى

فإن أراد أن يفتح ما بين الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما إلى الأخرى جاز له ذلك و قال قوم: ليس له ذلك لأنه يجعل الزقاق الذي لا ينفذ نافذا و لأنه يثبت لنفسه الاستطراق من كل واحد من الزقاقين إلى الدار التي ليست فيه و لأنه يثبت بذلك الشفعة لأهل كل واحد من الزقاقين في دور [دون خ ل] الزقاق الآخر على قول من حكم بالشفعة بالطريق، و الأول أقوى لأنه لا خلاف أن له أن يرفع الحائط بين الدارين فيجعلهما دارا واحدة و يثبت مع ذلك جميع ما قالوه

إذا ادعى رجل على رجل مالا فأقر له به و صالحه عنه على مسيل ماء في أرضه إلى أرضه

و بينا مقدار المسافة عرضا و طولا جاز ذلك، و يكون ذلك فرعا للبيع و يكون باع بلفظ الصلح موضع الساقية في أرضه و ليس من شرطه أن يبينا عمق الساقية لأنه يملك المسيل من أرضه إلى تخوم الأرض و له أن يعمق كيف شاء، و إن صالحه على أن يجرى الماء إلى أرضه في ساقية في أرض المقر فإن كانت محفورة جاز ذلك و يكون فرعا للإجارة و يجب أن يقدرا مدة الإجارة و إن لم يكن محفورة لم يجز لأنه لم يوجر الساقية و استيجار المعدوم لا يصح هذا كله إذا كانت الأرض ملكا للمقر فأما إذا كانت في يده بإجارة فإن كانت الساقية محفورة جاز أن يصالح على إجراء الماء فيها مدة معلومة، و يكون ذلك إجارة المستأجر، و إن لم يكن محفورة لم يجز لما ذكرناه و لأنه لا يملك بالإجارة حفر الأرض المستأجرة، و هكذا إذا كانت الأرض وقفا إذا كانت الساقية محفورة و غير محفورة لأن الأرض الموقوفة في يد الموقوف عليه بمنزلة الأرض المستأجرة في يد المستأجر فلا يجوز أن يحدث فيها حفرا لم يكن. إذا أقر له بحق ادعاه عليه ثم صالحه منه على أن يسقى أرضه من نهر للمقر أو عين أو قناة في وقت معين لم يجز ذلك لأن المعقود عليه الماء و هو غير معلوم المقدار.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست