responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 31

فإن كان فيما غنموا كلاب فما كان منها كلاب الصيد و الماشية فهو غنيمة و ما عداه لا يكون غنيمة لأنها لا تملك و تخلى فأما الخنازير فإنها ينبغي أن يقتلها فإن أعجله السير فلم يتمكن لم يكن عليه شيء، و أما الخمور فإنها تراق و ظروفها فإن كان المسلمون استوطنوا بلادهم و صالحوهم عليها فلا يكسرونها لأنها غنيمة، و إن كانوا على الانصراف كسروها.

و إذا غنم المسلمون خيلا من المشركين و مواشيهم ثم أدركهم المشركون و خافوا أن يأخذوها من أيديهم فلا يجوز لهم قتلها و لا عقرها، و إن كانوا رجالة أو على خيل قد كلت و وقفت و خيف أن يستردوا الخيل فيركبوها فيظفرون بهم فإنه يجوز لموضع الضرورة قتلها فإن كانت خيلهم لم تقف فلا يجوز لهم عقرها و لا قتلها فإذا قاتلوا على الخيل جاز عقرها و قتلها، و إذا سرق واحد من الغانمين من الغنية شيئا و إن كان بمقدار ما يصيبه من الغنيمة فلا قطع عليه، و كذلك إن كان الزيادة أقل من نصاب يجب فيه القطع، و إن زاد على نصيبه بنصاب يجب فيه القطع وجب قطعه، و إن عزل الخمس منها فسرق واحد من الغانمين الذين ليس له من الخمس شيء نصابا وجب عليه القطع على كل حال، و إن سرق من أربعة أخماس الغنيمة كان الحكم ما قدمناه.

و متى كان السارق من غير الغانمين فإنه ينظر فإن كان ممن له سهم في الخمس كان حكمه ما قدمناه من أنه إن سرق أكثر من سهمه مقدار النصاب وجب قطعه، و إن كان أقل من ذلك فلا قطع عليه و إن لم يكن من أهل الخمس على كل حال، و إن سرق بعد عزل الخمس من الأربعة أخماس قطع على كل حال إذا سرق نصابا اللهم إلا أن يكون في الغانمين من لو سرق منه لم يقطع مثل الابن لأنه لو سرق الأب من مال ابنه لم يجب قطعه فإن كان كذلك كان حكمه حكم الابن الغانم لو سرق على ما فصلناه إذا انقضت الحرب و حزت الغنائم فقد ملك كل واحد من الغنيمة ما يصيبه مشاعا، و إن كان في المغنم جارية فبادر فوطئها قبل القسمة درء عنه الحد بمقدار ما يصيبه منها، و يقام عليه الحد بما يصيب الباقين سواء كان الغانمون قليلين أو كثيرين

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست