responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 309

فإذا اشتراه بمال في ذمته أو صالح عليه بشرط القطع جاز لأنه لا يلزمه قطع النصف الذي لم يعقد عليه و يلزمه قطع النصف الآخر بالشرط الذي حصل في العقد

إذا كان لرجلين داران في زقاق غير نافذ، و لكل واحد منهما دار

و ليس في ذلك الزقاق دار اخرى و باب أحدهما قريب من باب الزقاق و باب الآخر في وسط الزقاق فإن أراد [1] صاحب الباب الأول أن يقدم بابه إلى باب [2] الزقاق كان له ذلك لأنه يترك بعض حقوق الاستطراق، و إن أراد أن يؤخره إلى صدر الزقاق لم يكن له ذلك لأنه يزيد في حقه فأما صاحب الباب الذي في وسط الزقاق فإن له أن يقدمه إلى باب الزقاق لما تقدم ذكره، و إن أراد أن يؤخره إلى داخل الزقاق فلا يجوز ذلك لأنه بينهما على ما مضى القول فيه.

إذا كان ظهر داره إلى زقاق نافذ و أراد أن يفتح إليه بابا كان له ذلك

لأن له أن يستطرق في هذا الزقاق النافذ و فتح الباب إليه انتفاع بما لم يتعين فيه ملك أحد من غير ضرر فجاز له ذلك و له أن يفتح إليه كوة للضوء أيضا.

فأما إذا كان الزقاق غير نافذ فلا يجوز له أن يفتح إليه بابا إلى داره لأنه ليس له حق الاستطراق في ذلك و كذلك ليس له أن يشرع إليه جناحا و قال قوم له إشراع الجناح، و الأول أقوى فإن قال: أفتح الباب و لا أستطرق لكني أغلقه قيل فيه: وجهان:

أحدهما: أن له ذلك كما أن له رفع جميع الحائط.

و الثاني: ليس له ذلك لأن [له] فتحه في الجملة دلالة على الاستطراق و ثبوت الحق [3] في ذلك الزقاق، و هذا أقوى.


[1] في بعض النسخ [اذن].

[2] في بعض النسخ [أن تقدم الى باب].

[3] في بعض النسخ [و ثبوتا للحق].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست