responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 307

أحدهما: أن الصلح باطل.

و الثاني: أنه جائز و هو الأولى لأنه حصل في أرض هي ملكه فكان بمنزلة ما لو ملك الأرض و الزرع، و من قال: بالأول قال: هذا ليس بصحيح [1] لأنه إذا ملك الأرض و الزرع كان الزرع تابعا للأرض فلذلك صح فيه، و هاهنا الزرع مفرد [2] عن الأرض فلم يصح فيه الصلح مطلقا.

و إذا ادعى رجل على رجلين زرعا فأقر أحدهما بنصيبه له

ثم صالحه على ذلك و هو نصف الزرع فإنه ينظر فإن كانت مطلقا من غير شرط القطع فإن كانت الأرض لغير المشتري لم يصح الصلح و إن كانت الأرض له فعلى الوجهين على ما مضى.

و إذا صالحه بشرط القطع لم يصح لأن قطع نصفه لا يمكن فإن لكل واحد منهما حقا في كل طاقة منه و لا يصح قسمته و قطع نصفه لأن قسمة الزرع لا تصح، و لا يصح أن يقاسمه ثم يقطعه لأن قسمة الزرع قبل الحصاد لا تصح و لا تضبط.

إذا ادعى رجل دارا في يد رجلين فأقر له أحدهما بحصته منها و أنكر الآخر

فقد جعلنا القول قوله مع يمينه فحلف و استحق النصف ثم إن المقر له صالح المدعى من النصف الذي أقر له به على مال يدفعه إليه كان ذلك جائزا و يكون قد اشترى من المدعى نصف هذه الدار.

فإذا ثبت هذا فهل يرجع المنكر على المقر بالشفعة في النصف الذي ملكه بعقد الصلح أم لا؟ ينظر فإن كان قد تقدم منه إقرار بأن هذا المدعى لا حق له فيما يدعيه من الدار بوجه لم يكن له أن يأخذ النصف بالشفعة لأنه قد أقر بأن شريكه يستحقه لا بالصلح و أن النصف باق على ملكه كما كان، و إن كان لم يتقدم منه [3] إقرار بذلك كان له أن يأخذ منه بالشفعة.


[1] في بعض النسخ [غير صحيح].

[2] في بعض النسخ [منفرد].

[3] في بعض النسخ [ما تقدم منه].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست