نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 3
من ذلك، و كان الفرض في عهد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في زمان دون زمان و مكان دون مكان.
أما الزمان فإنه كان جائزا في السنة كلها إلا في الأشهر الحرم [1] و هي أربعة:
رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم لقوله تعالى «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ»[2] و لقوله تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ»[3].
و أما المكان فإنه كان مطلقا في سائر الأماكن إلا في الحرم فإنه كان لا يجوز القتال فيه إلا أن يبدءوا بالقتال لقوله تعالى «وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ»[4] ثم نسخ ذلك و أجاز القتال في سائر الأوقات و جميع الأماكن لقوله تعالى «وَ قاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ»[5] و قاتل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) هوازن في شوال، و بعث خالد بن الوليد إلى الطائف في ذي القعدة ثبت بذلك أنه منسوخ، و قد روى أصحابنا أن حكم ذلك ثابت فيمن [لمن خ ل] يرى لهذه الأشهر حرمة فأما من لا يرى ذلك فإنه يبدء فيه بالقتال [6] و لما نزل قوله تعالى «أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها»[7] فأوجب الهجرة.
و كان الناس على ثلاثة أضرب: منهم من يستحب له و لا يجب عليه، و منهم من لا يستحب له و لا يجب عليه. و منهم من يجب عليه. فالذي [8] يستحب لهم و لا يجب