responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 297

بها لأقويهما يدا و آكدهما تصرفا و هو الراكب، و قيل: إنها تجعل بينهما نصفين و هو الأحوط.

و إذا اختلفا في أساس الحائط و ملك الحائط لأحدهما فإنه يحكم بالأساس لمن الحائط له لأنه يحمل ملكه.

فأما التجصيص و التزريق و التبطين [و التطين خ ل] و الجذع الواحد و لا خلاف أنه لا يحكم به.

و إذا تنازع رجلان عمامة

و في يد أحدهما تسعة أعشارها، و في يد الآخر عشرها فإنها تجعل بينهما نصفين بلا خلاف.

و إذا تداعيا عبدا و لأحدهما عليه قميص

فإنه لا يحكم له بلا خلاف، و لا خلاف أنه لا يحكم بطرح الجذوع على حائط الساباط الذي بحذاء داره [جداره خ ل].

و إذا كانت غرفة في دار إنسان لها باب مفتوح إلى غرفة جاره

و تداعياها فإنه يحكم بها لمن هي في داره لأنها بعض الدار، و لا اعتبار بالباب المفتوح إلى الجار بلا خلاف.

و إذا تداعيا رجلان جملا و لأحدهما عليه حمل

فإنه يحكم به لصاحب الحمل بلا خلاف.

و إذا كان حائط مشترك بين جارين

فقد بينا أنه إذا كان مطلقا كان بينهما نصفين فإذا ثبت هذا فإنه لا يجوز لأحدهما أن يفتح فيه كوة للضوء إلا بإذن صاحبه لأن الحائط ملك لهما و مشترك بينهما فلم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلا بإذن صاحبه و لا يجوز أيضا أن يبنى على هذا الحائط بناء إلا بإذن شريكه، و لا يجوز له أن يدخل فيه خشبا و أجذاعا إلا بإذنه سواء كان خشبا يسيرا أو كثيرا فإن أذن له في وضع الخشب عليه جاز له وضعه و يكون ذلك إعارة منه للحائط فلو أراد أن يرجع في عاريته كان له ذلك ما لم يضع الخشب على الحائط.

فأما إذا وضع الخشب على الحائط و بنى عليه لم يجز له الرجوع في العارية لأن في رجوعه إضرارا بمال شريكه و إتلافا لمنفعته فلم يكن له ذلك فإن وضع الخشب على

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست