responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 294

الخصومة بينه و بين أخيه في النصف فإن قيل: كيف يقبلون منه الدعوى في الكل و يدعى النصف قيل له: من له الكل فله النصف حقيقة.

و إذا ادعى النصف له لم يقل: إن النصف الآخر ليس لي و إنما كانت دعواه مقصورة على طلب النصف فقط.

و الرابعة: أن يقول: ليس جميع الدار لي و إنما نصفها لي و لا أعلم النصف الآخر لمن هو فإنه يسلم نصف الدار إليه و يبقى النصف الآخر في يد من الدار في يده [1] و لا يصح منه إقراره لأن المقر له لم يقبله و قيل أيضا: إن هذا النصف الذي لم يقبل المقر له لا يبقى على ملك المقر و إنما ينتزعه الحاكم من يده و يكون بمنزلة المال الضال الذي لا يعرف صاحبه لأن المقر قد اعترف بأنه لا حق له فيه و لا يملكه و المقر له أقر أنه لا يملكه.

و إذا أخرج منهما كان بمنزلة الضالة فيأخذه الحاكم و يوجر الدار إلى أن يجد صاحبه، و قيل أيضا: إن هذا النصف يسلم إلى الأخ الآخر لأن كل واحد منهما قد اعترف أنه لا حق له فيه و هاهنا مدع له فيسلم إليه لأنا نعلم أنه لا مستحق له غيره و هذا ليس بصحيح لأنه يؤدى إلى تسليم المال إلى مدع من غير بينة و لا إقرار من الذي في يده و لا شاهد و يمين و لا شاهد و امرأتين و ذلك لا يجوز.

إذا ادعى على رجل دارا في يده

فأقر له بها و صالحه منها على عبده دفعه إليه فإن ذلك بمنزلة البيع فإن استحق العبد رجع صاحب الدار على عين ماله و هي داره فطالبه بها كما إذا باع داره بعبد ثم استحق العبد رجع إلى الدار فطالب بها.

و إذا ادعى دارا في يده فأقر بها له، و قال له: صالحني منها على أن أسكنها سنة ثم أدفعها إليك جاز ذلك و كان ذلك بمنزلة العارية لأنه أعاره داره ليسكنها بغير عوض فمتى شاء رجع في إعارته لأن العارية لا تلزم، و إن لم يكن أقر له بها بل جحدها ثم صالحه على سكناها سنة كان جائزا على ما قلناه في جواز الصلح على


[1] في بعض النسخ [لمن هو الدار في يده].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست