responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 293

صلح لزمه ذلك ظاهرا و لا يلزمه باطنا، و يكون بمنزلة ما لو أعاره حائطه ليطرح عليه جذوعه.

و إذا ادعى رجلان دارا في يد رجل

و قالا: إنها بيننا نصفين [نصفان خ ل] فأقر من الدار في يده بنصفها لأحدهما و صدقه في دعواه و كذب الأخر فإن المكذب يرجع على المقر له بنصف ما أقر له به من نصف الدار.

و إذا ادعيا ملك الدار أو أضافا ملكها إلى سبب واحد يتضمن اشتراكهما في كل جزء منها مثل أن يضيفاها إلى ميراث أو شراء صفقة واحدة فإذا أقر لأحدهما بشيء كان بمنزلة الإقرار به لهما فاشتركا فيه فإن صالح المقر المقر له من النصف الذي أقر له به على مال يدفعه إليه فإنه ينظر فإن كان قد صالحه بإذن صاحبه كان الصلح صحيحا و كان المال الذي حصل معه بينهما نصفين، و إن كان قد صالحه بغير إذن صاحبه فإن الصلح باطل في حق صاحبه و هو نصف النصف و يكون بمنزلة من باع حقا له و حقا لغيره فإنه يبطل البيع في حق ملك الغير و يصح في حق نفسه فيكون الصلح جائزا فيما يخصه.

إذا كانت المسئلة بحالها و ادعيا الدار ملكا مطلقا فأقر لأحدهما بالنصف لم يشتركا فيه و لم يكن إقراره لأحدهما إقرارا للآخر لأنهما لم يضيفاه إلى سبب يوجب الاشتراك و إذا كانت الصورة بحالها و ادعيا الدار لكل واحد منهما نصفها فأقر من في يده الدار بجميعها لأحدهما و لم يقر للآخر بشيء ففيه أربع مسائل:

إحداها: أن يكون الأخ المقر له بجميع الدار قد سمع منه إقراره بنصفها لأخيه قبل ذلك الوقت فإذا ملك الجميع قيل له: سلم نصفها إليه لأنك أقررت بأن له نصفها.

و الثانية: أن يقر له بنصفها في الحال فيقول: نصفها لي و نصفها لأخي فإنه يجب عليه قبضها ممن هي في يده و تسليم النصف منها إلى أخيه لأن إقراره بالنصف له في الحال و الدار في ملكه آكد من إقراره المتقدم و الدار ليست في ملكه.

و الثالثة: أن يقول: جميعها لي فإذا قال ذلك وجب تسليم جميعها إليه، و يكون

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست