responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 291

و أما التوكيل لمن يقر له به و يصدقه فيه و يصالحه عنه توصل إلى شرائه و ذلك جائز، و قال قوم: لا يجوز و الأول أظهر.

و إذا قال المدعى عليه: صالحني منه على كذا

لم يكن ذلك إقرار بالمدعى، و إن قال: ملكني كان إقرارا لأن ملكني صريح في أنه ملك للمدعى، و صالحني ليس بصريح فيه لأنا قد بينا أن الصحيح في الصلح أنه ليس ببيع، و إن قال: بعني يجب أن يكون إقرارا من المدعى عليه لأنه لا فرق بين قوله: ملكني و بين قوله: بعني.

إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين

فإن كان عاليا لا يضر بالمارة ترك و لم يقلع فإن عارض فيه واحد من المسلمين وجب قلعه لأنه حق لجميعهم فإذا أنكر واحد منهم لم يغصب عليه و وجب قلعه فأما إذا كان فيه ضررا بأن يكون لاطيا يضر بالمارة وجب قلعه و يعتبر الضرر في كل مكان بما يمر فيه. فإن كان شارعا فهو بما يمر فيه الأحمال الجافية و الكنائس و العماريات و المحامل و لا يمنع من اجتياز ذلك، و إن كان دربا لا يجتاز فيه ذلك و إنما يمشي فيه الناس يعتبر ألا يكون مانعا من المشي و إن أدى إلى أن يظلم الطريق لم يكن ذلك إضرارا و لا يمنع من المشي و حكى عن قوم إنهم اعتبروا ما لم يمنع رمح الراكب و هو منصوب و كانوا يقولون: ربما زوحم الفرسان فيه فاحتاجوا إلى إقامة الرماح، و قال قوم: هذا غير صحيح لأنه يمكنهم أن يحملوها على أكتافهم و هو أقرب.

و الدرب الذي لا ينفذ من الناس من قال: هو بمنزلة النافذ لأن لكل أحد سلوكه و الدخول فيه و منهم من قال: إن ملاكه معينون فلا يجوز لأحد منهم إخراج الروشن إلا بإذن الباقين و لا يجوز أن يخرج روشنا إلى زقاق خلف داره بلا خلاف إذا لم يكن بابه إليه إلا بإذن أهل الزقاق لأنه لا طريق له فيه فلا خلاف أنه إذا أخرج روشنا لاطيا يضر بأهل الزقاق فرضوا به أنه يترك و هذا يدل على أن الحق لهم، و لا يجرى مجرى الطريق النافذ.

فإذا ثبت هذا فأخرج روشنا إلى درب نافذ من غير ضرر كان لجاره المقابل أن يخرج روشنا بإزائه على وجه لا يضر به و هو الآن يمنعه من الانتفاع به و إن كان [الأول]

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست