responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 288

كتاب الصلح

الصلح جائز بين الناس إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما

لقوله تعالى «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً [1]» وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ و قوله تعالى «إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما [2]» و قوله تعالى «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما [3]» و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا [4] و قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) لبلال بن الحارث المزني اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما: أو حرم حلالا [5] و عليه إجماع المسلمين.

فإذا ثبت هذا فالصلح ليس بأصل في نفسه و إنما هو فرع لغيره و هو على خمسة أضرب:

أحدها: فرع البيع.

و ثانيها: فرع الإبراء.

و ثالثها: فرع الإجارة.

و رابعها: فرع العارية.

و خامسها: فرع الهبة، و سنذكر هذه الأقسام.

إذا ورث رجلان من مورثهما مالا فصالح أحدهما صاحبه على نصيبه

من الميراث بشيء يدفعه إليه فإن هذا الصلح فرع البيع يعتبر فيه شرائط البيع فما جاز في البيع جاز فيه، و ما لم يجز فيه لم يجز فيه إلا أنه يصح بلفظ الصلح، و من شرط صحة البيع أن


[1] النساء 128.

[2] النساء 35.

[3] الحجرات 9.

[4] انظر الوسائل باب [أن الصلح جائز بين الناس] الرقم 2.

[5] انظر المستدرك ج 2 باب [أن الصلح جائز بين الناس] الرقم 3.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست