responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 286

قبضه باختياره و أتلفه بغير اختياره مثل أن يكون أودعه وديعة فقبضها و أتلفها قيل فيه قولان:

أحدهما: يجب عليه ضمانها لأنه أتلفها كالمغصوب.

و الثاني: لا يلزمه لأنه سلط [ه] عليه مثل البيع و القرض و متى أطلق عنه الحجر ثم عاد إلى حال الحجر حجر عليه و متى رجع بعد الحجر إلى حال الإطلاق أطلق عنه فإذا ثبت هذا فإن حجر السفيه لا يثبت إلا بحكم الحاكم و لا يزول إلا بحكم الحاكم فأما حجر المفلس لا يثبت إلا بحكم الحاكم و يزول بقسمة ماله بين الغرماء، و قيل: إنه لا يزول إلا بحكم الحاكم، و الأول أقوى.

فأما حجر الصبي فإنه يزول عنه ببلوغه رشيدا، و لا يحتاج إلى حكم الحاكم و في الناس من قال: لا بد فيه من حكم الحاكم و هو خلاف الإجماع لأنه كان يقتضي أن يكون الناس كلهم محجورا عليهم لأن أحدا لا يحكم الحاكم بفك الحجر عنه إذا بلغ، و كل موضع قلنا: إن الحاكم يحجر عليه فالنظر في ماله للحاكم مثل السفيه و المفلس، و كل موضع قلنا: إنه يصير محجورا عليه فالنظر في ماله للأب و الجد مثل الصبي و المجنون.

و المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه

بلا خلاف إلا ابن أبى ليلى فإنه خالف فيه، و يجوز أيضا خلعه إلا أنه لا يجوز للمرأة أن تدفع العوض عن الخلع إليه، و إن دفعت بدله إليه و قبضه لم يصح فيه و لا تبرأ المرأة منه، و إن تلف كان من ضمانها و إنما تبرأ إذا سلمت إلى وليه هذا في الطلاق، و أما إذا تزوج بغير إذن وليه فنكاحه باطل، و إن تزوج بإذنه صح النكاح، و البيع إن كان بغير إذن وليه لم يصح، و إن كان بإذنه قيل فيه: وجهان: أحدهما: يصح كالنكاح، و الثاني: لا يصح و هو الأقوى [الأولى خ ل].

و إن أحرم بالحج نظر فإن كانت حجة الإسلام أو فرضا لزمه بالنذر دفع إليه من ماله نفقته

ليسقط الفرض عن نفسه، و إن كان تطوعا نظر فإن كانت نفقته في السفر مثل نفقته في الحضر دفع إليه و لم يجز تحليله من إحرامه، و إن كانت نفقته في سفره

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست