responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 284

عشر سنين [1] قد ذكرنا أن الصبي لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ فإذا بلغ و أونس منه الرشد فإنه يسلم إليه ماله، و إيناس الرشد منه أن يكون مصلحا لما له عدلا في دينه فأما إذا كان مصلحا لما له غير عدل في دينه أو كان عدلا في دينه غير مصلح لما له فإنه لا يدفع إليه ماله و متى كان غير رشيد لا يفك حجره و إن بلغ و صار شيخا، و وقت الاختبار يجب أن يكون قبل البلوغ حتى إذا بلغ إما أن يسلم إليه ماله أو يحجر عليه، و قيل: إنه يكون الاختبار بعد البلوغ، و الأول أحوط لقوله تعالى «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً [2]» فدل على أنه يكون قبله و لأنه لو كان الاختبار بعد البلوغ أدى إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى أن يعرف حاله و ذلك لا يجوز.

فإذا ثبت ذلك فنحن نبين كيفية اختباره فيما بعد، و جملته أن الأيتام على ضربين ذكور و إناث، فالذكور على ضربين: ضرب يبذلون [3] في الأسواق و يخالطون الناس بالبيع و الشراء، و ضرب يصانون عن الأسوق. فالذي يخالطون الناس و يبذلون في الأسواق فإنه يقرب [4] اختبارهم بأن يأمره الولي أن يذهب إلى السوق و يساوم في السلع و يقاول فيها و لا يعقد العقد فإن رآه يحسن ذلك و لا يغبن فيه علم أنه رشيد و إلا لم يفك عنه الحجر، و قيل أيضا: إنه يشترى له سلعة بغير أمره و يواطئ البائع على بيعها من اليتيم و ينفذه الولي إليه ليشتريها منه، و قيل أيضا: إنه يدفع إليه شيئا من المال ليشترى به سلعة و يصح شراؤه للضرورة في حال صغره لنختبره، و إن كان اليتيم ممن يصان عن الأسواق مثل أولاد الرؤساء و الأمراء فإن اختبارهم أصعب فيدفع إليهم الولي نفقة شهر يختبرهم بها فينظر فإن دفعوا إلى أكرتهم و غلمانهم [5] و عمالهم و معامليهم حقوقهم من غير تبذير و أقسطوا في النفقة على أنفسهم في مطاعمهم


[1] انظر الوسائل [باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير] الرقم 2.

[2] النساء 6.

[3] في بعض النسخ [يتبذلون].

[4] في بعض النسخ [يعرف].

[5] في بعض النسخ [أكبرهم و علمائهم].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست