responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 282

عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: لا يتم بعد الحلم، [1] و كذلك إذا ماتت أمه قبل بلوغه لا يكون يتيما حقيقة و قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» أى علمتم فوضع الإيناس موضع العلم و هو إجماع لا خلاف فيه.

[حجر الصبي و زمان بلوغه]

إذا ثبت هذا فالصبي محجور عليه ما لم يبلغ، و البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: خروج المنى و خروج الحيض و الحمل و الإنبات و السن. فثلاثة منها يشترك فيها الذكور و الإناث، و اثنان ينفرد بهما الإناث. فثلاثة المشتركة فهي السن و خروج المنى و الإنبات، و الاثنان اللذان يختص بهما الإناث: فالحيض و الحمل، و المنى إنما يراد به خروج الماء الذي يخلق منه الولد سواء خرج في النوم أو اليقظة أو كان مختارا لإخراجه أو غير مختار له لقوله تعالى «وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا» [2] و أراد به بلوغ الاحتلام و قال (صلى الله عليه و آله و سلم): رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق، و عن المغمى عليه حتى يصحو، و روي عن أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت: سألت النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): إذا رأت ذلك فلتغتسل.

و أما الحيض فقد ذكرناه في كتاب الحيض و بينا صفته و كيفيته و مقداره.

و أما الدليل على أنه بلوغ فما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، و أراد من بلغت الحيض فلا تصلى إلا بخمار يسترها. فإذا ثبت هذا و كان خنثى المشكل الأمر فأمنى من فرج الذكور لم يحكم ببلوغه لأنه يجوز أن يكون أنثى، و يكون ذلك الفرج خلقة زائدة، و إنما يحكم بالبلوغ إذا انفصل المنى من محله الذي هو الأصل لأنه لو خرج المنى من صلبه لم يجب عليه الغسل و لم يحكم ببلوغه، و كذلك إذا خرج من فرج الذكور من الخنثى لم يحكم ببلوغه و لم يلزمه الغسل، و إن خرج من فرج الإناث لم يحكم ببلوغه أيضا لأنه يجوز أن يكون


[1] انظر مستدرك الوسائل ج 2 ص 496 باب 2 نقلها عن الجعفريات و عبارتها هكذا: لا يتم بعد تحلم.

[2] النور 59.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست