نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 281
كتاب الحجر
الحجر في اللغة [و الشرع]
هو المنع و الحظر و التضييق بدلالة قوله تعالى «حِجْراً مَحْجُوراً»[1] أى حراما محرما و منه «هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ»[2] أى لذي عقل، و سمى العقل حجرا لأنه يمنع من فعل ما لا يجوز فعله، و سمى حجر البيت لأن الطائف ممنوع من الجواز فيه. و يقول [3] للدار المحوطة: محجرة لأن بناها يمنع من استطراق الناس فيها.
فإذا ثبت هذا فالمحجور عليه إنما سمى بذلك لأنه يمنع ماله من التصرف فيه،
و الحجر على ضربين:
أحدهما: حجر على الإنسان بحق غيره.
و الثاني: حجر عليه بحق نفسه. فأما المحجور عليه بحق غيره فهو المفلس بحق الغرماء، و المريض محجور عليه في ثلثي ماله بحق ورثته عند من قال بذلك لأن فيه خلافا بين الطائفة، و المكاتب محجور عليه فيما في يده بحق سيده، و بيان هؤلاء يذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى.
و أما المحجور عليه بحق نفسه فهو الصبي و المجنون و السفيه، و هذا الكتاب [الباب خ ل] مقصور على ذكر الحجر على هؤلاء، و الأصل في الحجر على الصبي قوله تعالى «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ»[4] و قوله: و ابتلوا أراد و امتحنوا لأن الابتلاء الاختبار في اللغة، و اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه. فأما من مات أبوه بعد بلوغه فلا يكون يتيما لما رواه علي (عليه السلام)