responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 281

كتاب الحجر

الحجر في اللغة [و الشرع]

هو المنع و الحظر و التضييق بدلالة قوله تعالى «حِجْراً مَحْجُوراً» [1] أى حراما محرما و منه «هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ» [2] أى لذي عقل، و سمى العقل حجرا لأنه يمنع من فعل ما لا يجوز فعله، و سمى حجر البيت لأن الطائف ممنوع من الجواز فيه. و يقول [3] للدار المحوطة: محجرة لأن بناها يمنع من استطراق الناس فيها.

فإذا ثبت هذا فالمحجور عليه إنما سمى بذلك لأنه يمنع ماله من التصرف فيه،

و الحجر على ضربين:

أحدهما: حجر على الإنسان بحق غيره.

و الثاني: حجر عليه بحق نفسه. فأما المحجور عليه بحق غيره فهو المفلس بحق الغرماء، و المريض محجور عليه في ثلثي ماله بحق ورثته عند من قال بذلك لأن فيه خلافا بين الطائفة، و المكاتب محجور عليه فيما في يده بحق سيده، و بيان هؤلاء يذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى.

و أما المحجور عليه بحق نفسه فهو الصبي و المجنون و السفيه، و هذا الكتاب [الباب خ ل] مقصور على ذكر الحجر على هؤلاء، و الأصل في الحجر على الصبي قوله تعالى «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» [4] و قوله: و ابتلوا أراد و امتحنوا لأن الابتلاء الاختبار في اللغة، و اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه. فأما من مات أبوه بعد بلوغه فلا يكون يتيما لما رواه علي (عليه السلام)


[1] الفرقان 22.

[2] الفجر 5.

[3] في بعض النسخ [يقال].

[4] النساء 6.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست