responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 28

جارية منها يتضمن أنها تفتح و يتمكن من تسليم الجارية إليه و لا يرضخ له بشيء فإن فتحت القلعة لم يخل أن تفتح صلحا أو عنوة فإن فتحت صلحا و شرط أن لصاحب القلعة أهله و كانت الجارية من أهله فإنه يقال للدليل: قد جعلنا لك هذه الجارية و قد صولح صاحب القلعة فرضي أن يأخذ قيمتها ليتم الصلح فإن فعل ذلك جاز و إن قلنا لصاحب القلعة: أ ترضى أن تأخذ قيمتها و تسلمها إلى الدليل فإن رضي جاز و إن أبى كل واحد منهما قيل لصاحب القلعة: ارجع إلى قلعتك بأهلك و يزول الصلح لأنه قد اجتمع أمران متنافيان لا يمكن الجمع بينهما و حق الدليل سابق وجب تقديمه.

فأما إذا فتحت عنوة نظر في الجارية فإن كانت على الشرك سلمت إلى الدليل و إن كانت أسلمت فإنها إن كانت أسلمت قبل الظفر بها فهي حرة لا تدفع إلى الدليل لكن تدفع إليه قيمتها لأن النبي (صلى الله عليه و آله) صالح أهل مكة على أن يرد عليهم من جاء إليه من المسلمات فنهى الله- عز و جل- عن ذلك و نسخ ما كان عقده و أمره برد مهورهن على أزواجهن، و إن أسلمت بعد الظفر بها نظر إلى الدليل فإن كان مسلما سلمت إليه لأنها مملوكة، و إن مشركا لم تسلم إليه لأن الكافر لا يملك مسلما لكن يدفع إليه قيمتها، و إن ماتت الجارية إما قبل الظفر بها أو بعده فلا شيء له من قيمتها لأن أصل العقد وقع بشرط أن يكون له مع وجودها ألا ترى أنها لو لم تفتح لم يستحق شيئا و ههنا ما وجدت القدرة عليها.

(فصل: في حكم ما يغنم و ما لا يغنم

إذا فتح بلد من بلاد الحرب فلا يخلو من أن يفتح عنوة أو صلحا. فإن فتح عنوة كانت الأرض المحياة و غيرها من أموالهم ما حواه العسكر و ما لم يحوه العسكر غنيمة فيخمس الجميع فيكون الخمس لأهله الذين قدمنا ذكرهم في كتاب قسمة الصدقات.

ثم ينظر في الباقي فكل ما حواه العسكر و ما لم يحوه العسكر مما يمكن نقله إلى دار الإسلام فهو للغانمين خاصة يقسم فيهم على ما نبينه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست