responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 277

و كانت أقل لم يكن للمجنى عليه أكثر منها لأن حقه في العين وحدها و إن كانت القيمة أكثر من الأرش فإنه يدفع منها قدر الأرش و الباقي يكون أسوة بين الغرماء.

إذا اشترى حبا فزرعه و اشترى ماء فسقا زرعه و ثبت ثم أفلس

فإن صاحب الحب و الماء يضربان مع سائر الغرماء بحقهما و هو ثمن الحب و ثمن الماء، و لا حق لهما في عين الزرع لأنه لا عين لهما موجودة، و إن كان قديما و يكون بمنزلة من اشترى دقيقا فأطعمه عبدا له حتى كبر و سمن ثم أفلس بثمن الدقيق فإنه لا حق لصاحب الدقيق في عين العبد لأنه ليست له عين مال موجودة و يضرب بثمنه مع سائر الغرماء، و على هذا لو اشترى بيضة و تركها تحت دجاجة حتى حضنتها و صارت فروخا لا يرجع بعينها و يضرب بثمنها مع الغرماء.

و أما الكلام في جنسه فإن الإنسان إذا ارتكبه [1] الديون لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون في يده مال ظاهر أو لا يكون له في يده مال ظاهر. فإن كان في يده مال ظاهر وجب عليه أن يبيعه و يقضى به ديونه من ثمنه فإن امتنع من ذلك فالحاكم فيه بالخيار إن شاء حبسه على ذلك و عزر [ه] إلى أن يبيعه و إن شاء باعه بنفسه عليه من غير استيذانه لقول النبي (صلى الله عليه و آله): مطل الغنى ظلم [2]، و قوله: لي الواجد [بالدين] يحل عرضه و عقوبته [3] اللي: المطل، و العقوبة هاهنا التعزير و الحبس، و إخلال الغرض أن يقول الغرماء له: يا ظالم، و روى عنه (صلى الله عليه و آله) أنه قال: لصاحب الحق اليد و اللسان و كل هذا يدل على وجوب بيع ماله و قضاء ديونه و أخبارنا في ذلك أوردناها في كتب الأخبار، و إن لم يكن له مال ظاهر و ادعى الإعسار و كذبه الغرماء فلا يخلو إما أن يعلم أنه كان له أصل مال أو كان الذي عليه ثبت من جهة معاوضته و ادعى تلفه و ضياعه أو لا يعلم له أصل مال.

فإن كان قد علم له أصل مال فإن القول قول الغرماء مع أيمانهم لأن الأصل،


[1] في بعض النسخ [ركبته].

[2] انظر الوسائل باب [تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه] الرقم 3.

[3] انظر الوسائل باب [تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه] الرقم 4.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست