responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 274

فيأخذه و يقسمه بينهم، و إن كانت الجناية عمدا توجب القصاص فإنه مخير بين أن يقتص و بين أن يعدل عن القصاص إلى الأرش إذا بذل له الجاني و ليس للغرماء أن يجبرونه على الأرش لأن العفو عن القصاص و اختيار الأرش يصرف في كسب المال، و لا يجبر المفلس على تكسب المال و لا على جمعه. فإذا ثبت هذا فإن قال: عفوت مطلقا لم يثبت له الأرش، و إن عفا بشرط المال سقط حقه من القصاص و يثبت له الأرش لأنه شرط إذا بذل له الجاني، و إن قال: عفوت على غير المال سقط حقه من القصاص و لم يثبت له الأرش مثل المطلق سواء، و من قال: إن الواجب أحد الأمرين: إما القصاص و إما الأرش فإذا قال: عفوت عن القصاص أسقط القصاص و أثبت لنفسه المال. فإذا قال:

على غير مال يريد إسقاط ماله ثبت له هذا، و هذا لا يجوز للمفلس فعله فيجبر على أخذ المال و قسمته بين الغرماء، و على ما قلناه إذا عفا على مال لم يكن له بعد ذلك إسقاطه المال لأنه تعلق به حق الغرماء.

و إذا مات إنسان و عليه ديون مؤجلة حلت عليه بموته

، و إن كانت له ديون مؤجلة فإنها لا تحل عليه، و قد روى أنها تحل [1].

إذا أفلس من عليه الدين و كان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه

فإنه لا يؤاجر ليكسب و يدفع إلى الغرماء لأنه لا دليل عليه، و قد روى أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة و السلام قضى فيمن كان حبسه و تبين إفلاسه فقال لغرمائه: إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه [2] فعلى هذه الرواية يجبر على التكسب و الأول أصح.

و لا خلاف أنه [لا] يجب عليه قبول الهبات و الوصايا و الاحتشاش و الاحتطاب و الاصطياد و الاغتنام و التلصص في دار الحرب و قتل الأبطال و سلبهم ثيابهم و سلاحهم و لا تؤمر المرأة بالتزويج لتأخذ المهر و تقضى الديون، و لا يؤمر الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه لأنه لا دليل على شيء من ذلك، و الأصل براءة الذمة.


[1] انظر الكافي ج 5 ص 99 باب [أنه إذا مات الرجل حل دينه].

[2] انظر الوسائل باب [حبس المديون و حكم المعسر] الرقم 3 و عبارتها هكذا:

فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم: ان شئتم و أجروه، و ان شئتم استعملوه، و كذا عبارة بعض النسخ المخطوطة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست