responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 273

بها، و قيل: إنه لا يرد العين إلا بعد أن يقسم ماله بين الغرماء فإن وفى بها أخذ العين و إن لم يف بها تممت من العين، و بقي قيمتها في ذمة المفلس يوفيه إياها إذا أيسر هذا في الإقرار بالدين الذي يثبت قبل الحجر فأما الدين يثبت بعد الحجر عليه فإنه ينظر فإن ثبت باختيار من له الدين مثل أن يكون أقرضه إنسان شيئا أو باعه عينا بثمن في ذمته فإنه لا يشارك به مع الغرماء لأنه قد رضي بأن يكون دينه في ذمته مؤجلا لعلمه بأن ماله قد تعلق به حق الغرماء فإن كان الدين لم يثبت باختيار من له الدين مثل أن يكون المفلس قد أتلف على غيره مالا أو جنى عليه فإنه يجب عليه الأرش و يشارك به مع الغرماء.

و إذا ادعى إنسان على المحجور عليه دينا فأنكر المحجور عليه ذلك فإن كانت للمدعى بينة يثبت به الدين كان الحكم فيه على ما مضى، و إن لم يكن له بينة و أراد إحلافه حلف المحجور عليه فإن حلف بريء، و إن نكل فرد اليمين على المدعى للدين فإذا حلف صار بمنزلة الإقرار من المدعى عليه و يكون على ما مضى، و في الناس من قال: هو بمنزلة إقامة البينة فعلى هذا يشاركهم على قول واحد و على الأول على قولين.

و إذا كانت عليه ديون حالة و مؤجلة و طالب غرماؤه الحاكم أن يحجر عليه

فإنه يحجر عليه إذا وجد شرائط الحجر فإذا حجر عليه فهل ديونه المؤجلة تصير حالة أم لا قيل فيه: قولان:

أحدهما: أنها تصير حالة.

و الثاني: و هو الصحيح أنها لا تصير حالة. فإذا ثبت ذلك قسم ماله بين الغرماء الذين ديونهم حالة سواء كان فيها أعيان مال دين التأجيل أو لم تكن فإذا فك حجره و حلت عليه الديون المؤجلة فإن كان في ماله وفاء بها و إلا حجر عليه ثانيا، و من قال إنها تصير حالة فإنهم يجتمعون و يقتسمون ماله على قدر ديونهم.

و إذا جنى على المفلس فإنه لا يخلو من أحد أمرين:

إما أن يكون جناية عمدا أو خطأ فإن كانت خطأ يوجب الأرش فإنه يستحق الأرش و تعلق به حق الغرماء

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست