responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 272

هذا إذا كان ماله لا يفي بقضاء ديونه فإن كان ماله يفي بديونه فلا يخلو من أحد أمرين إما أن لا يظهر عليه أمارات الفلس أو يظهر فإن لم يظهر فيكون رأس ماله مبقى و دخله مثل خرجه فلا يحجر عليه الحاكم لكنه يأمره ببيع ماله و قسمته بين غرمائه فإن فعل و إلا حبسه فإن فعل و إلا باع عليه ماله.

و إن ظهرت عليه أمارات الفلس بأن يكون خرجه أكثر من دخله و قد ابتدء بنفقة رأس ماله فهل يحجر عليه أم لا؟ قيل فيه: وجهان: أحدهما: يحجر عليه، و الآخر لا يحجر عليه لأن في ماله وفاء لديونه و هو الأولى فمن قال: لا يحجر عليه كان الحكم على ما مضى، و من قال: يحجر عليه فهل يكون من وجد منهم عين ماله أحق بها أم لا؟ قيل فيه: وجهان:

أحدهما: يكون أحق بها لقوله (عليه السلام): فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه و لم يفرق.

و الثاني: لا يكون أحق به لأنه يصل إلى جميع ثمن المبيع من جهة المشتري من غير تبرع فإذا ثبت ذلك فمن قال: إنه يأخذ العين أخذها، و كان الحكم على ما مضى، و من قال: لا يجوز له أخذ العين فإنه يضارب مع الغرماء، و يأخذ الثمن على كماله.

إذا فلس الرجل و حجر عليه الحاكم ثم تصرف في ماله

، إما بالهبة أو البيع أو الإجارة أو العتق أو الكتابة أو الوقف قيل فيه: قولان:

أحدهما: و هو الأقوى أن تصرفه باطل.

و الثاني: أن تصرفه موقوف و يقسم ماله سوى ما تصرف فيه بين غرمائه فإن وفى بدينهم نفذ تصرفه فيما بقي، و إن لم يف بطل تصرفه على ما نبينه فيما بعد.

إذا أقر المحجور عليه بدين لرجل

فزعم أنه يثبت عليه قبل الحجر عليه فإن إقراره صحيح ثابت و يشارك الغرماء، و لا يكون في ذمته حتى يقضى من الفاضل من ماله، و قيل: يكون في ذمته و يقضى من الفاضل عن غرمائه هذا إذ أقر بدين فإن أقر بعين و قال: العين التي في يدي لفلان فإن إقراره صحيح و يكون العين لمن أقر له

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست