responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 27

الإسلام فإن ولده منها يكون أيضا لسيد الجارية لكن تقوم على الأب و يؤخذ منه قيمته و يلزم الواطي عقرها لمولاها.

و إذا أسلم عبد لحربي في دار الحرب. ثم خرج إلى دار الإسلام فإنه يصير حرا لا سبيل لمولاه عليه بحال، و إن لم يخرج إلى دار الإسلام فهو على أصل الرق فإن غنم كان غنيمة للمسلمين، و الفرق بينهما أنه إذا خرج إلى دار الإسلام فقد قهر سيده على نفسه فصار حرا، و إذا أقام في دار الحرب فلم يغلب مولاه على نفسه يبقى على أصل الرق، و إن قلنا: إنه يصير حرا على كل حال كان قويا.

و إن دخل حربي إلينا بأمان فاشترى عبدا مسلما و لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون فإنه باق على ملك المسلم لأن الشراء فاسد لأن الكافر عندنا لا يملك مسلما و يرد عليه المال الذي أخذه المسلم ثمنا له في أمان فإن تلف العبد كان لسيده قيمته و عليه رد ثمنه فيترادان الفضل،

(فصل: في هل للإمام و خليفته أن يجعل الجعائل لمن دله على مصلحة أم لا؟)

يحوز للإمام و خليفته إذا دخل دار الحرب أن يجعل الجعائل على ما فيه مصلحة المسلمين فيقول: من دلنا على قلعة كذا فله كذا و كذلك على طريق غامض فله كذا و ما أشبه ذلك، ثم لا يخلو إما أن يجعله من ماله أو من مال أهل الحرب فإن جعله من ماله لم يصح حتى يكون معلوما موصوفا في الذمة أو مشاهدا معينا لأنه عقد في ملكه فلا يصح أن يكون مجهولا و إن كان من مال المشركين جاز مجهولا و معلوما فيقول: من دلنا على القلعة الفلانية فله جارية منها أو جارية فلان، و روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) جعل للبدأة الربع و للرجعة الثلث، و ذلك القدر مجهول و غير مملوك و أجازه، و روى أن أبا موسى صالح دهقانا على أن يفتح حصنا بالأهواز علي أن له أن يختار من أهله أربعين نفسا فجعل يحتال فقال أبو موسى: اللهم أنسه نفسه فنسي نفسه فأخذه أبو موسى و ضرب عنقه فإذا ثبت ذلك و دل على قلعة و شوهدت لم يستحق شيئا قبل فتحها لأن تحت قوله

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست