responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 26

و العقارات فهي غنيمة و متى أسلم و له حمل صار الحمل مسلما بإسلامه فإن غنمت زوجته و استرقت مع ولده لم يصح استرقاق الولد لأنه محكوم بإسلامه، و لو تزوج مسلم حربية فأحبلها بمسلم، ثم سبيت حاملا و استرقت لم يسترق ولدها فأما زوجته فإنه يجري عليها أحكام أهل الحرب و تسترق فإذا استرقت انفسخ النكاح بينهما.

فإن كان لمسلم دار استأجرها في دار الحرب. ثم غنمها المسلمون فإنهم يملكون رقبتها و يكون عقد الإجارة باقيا بحاله له استيفاؤها إلى انقضاء المدة.

و متى أعتق مسلم عبدا مشركا و ثبت له عليه و لا يلحق بدار الحرب. ثم وقع في الأسر لم يسترق لأنه قد ثبت عليه ولاء المسلم فلا يجوز إبطاله، و لو قلنا: إنه يصح و يبطل ولاء المسلم كان قويا.

و إن كان الولاء للذمي. ثم لحق المعتق بدار الحرب فسبى استرق و لأن سيده لو لحق بدار الحرب استرق.

إذا ظهر [1] المشركون على المسلمين و حازوا أموالهم فإنهم لا يملكونها سواء حازوها إلى دار الحرب أو لم يحوزوها، و يكون آخذها غاصبا إن ظهر عليه و غنم و عرفه صاحبه فإن له أخذه قبل القسمة و يجب دفعه إليه إن قامت له بينة و إن كان بعد القسمة فهو له أيضا لكن يعطي الإمام من حصل في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنقص القسمة، و إن أسلم من هو في يده أخذ منه بلا قيمة، و قد روى أنه إذا قسمت كان صاحبها أولى بها بالقيمة، و إن دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه، ثم أخرجه إلى دار الإسلام فصاحبه أحق به و لا يلزمه قيمته فإن أعتقه من هو في يده أو تصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك فسد جميع تصرفه.

و إذا أحرز المشركون جارية رجل مسلم فوطئها المحرز لها فولدت. ثم ظهر المسلمون عليها كانت هي و أولادها لمالكها فإن أسلم عليها لم يزل ملك صاحب الجارية عن أولاده اللهم إلا أن تسلم، ثم يطأها بعد الإسلام ظنا منه أنه ملكها فحبلت بعد


[1] في بعض النسخ [ظفر].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست