responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 256

يجري مجرى النماء المنفصل فلم يتبع الأصل في الفسخ هذا إذا كانت حائلا حين باعها فأما إذا كانت حاملا فإنه ينظر فإن وجدها البائع حاملا كما باعها أخذها، و إن وجدها و قد وضعت فمن قال: إن للحمل حكما قال يرجع في الأم و ولدها جميعا و يكون بيعه لها حاملا كبيعه لها مع الولد، و من قال: لا حكم له لم يرجع في الولد، و هل له أن يرجع في الأم على ما مضى القول فيه من التفريق بين الام و ولدها.

و إذا باع نخلا من رجل فلما أفلس وجد البائع النخل قد اطلعت

فلم يخترها حتى أبر الطلع فإنه لا حق له في الثمرة المؤبرة لأن العين لا تنتقل إلى ملك البائع إلا بالفلس و الاختيار للعين و هذا لم يختر العين إلا بعد أن حصل التأبير فلم يتبعها في الفسخ و حكم ما كان [يكون خ ل] في الكمام من الثمار ما لم يظهر من كمامها بمنزلة الطلع الذي لم [ي] تشقق و إن ظهرت من كمامها كانت بمنزلة الثمرة الظاهرة التي قد تشقق عنها الطلع و إن لم يكن في كمامها و كانت تظهر من الورد فإنه ينظر فإن كانت ظهرت من وردها و انتثر عنها فهي كالثمرة الظاهرة، و إن لم تكن بدت من وردها فهي بمنزلة الطلع الذي يتشقق.

و كذلك الكرسف إذا تشقق عنه جوزه و ظهر منه كان بمنزلة التأبير في الطلع و إن لم يتشقق جوزه فهو كالطلع الذي لم يتشقق.

و إن كانت الثمرة نفسها وردا مثل سائر المشمومات من الورد فإنه يعتبر فيه تفتحه عن جنبذة فإن كان قد تفتح جنبذة صار بمنزلة الطلع المتشقق، و إن لم يكن تفتح جنبذة كان كالطلع.

و إذا وجد النخل مطلعة و قد أفلس المشتري بالثمن فاختار عين ماله و قد أبرت و تشقق الطلع و اختلفا فقال البائع: أبرت النخل بعد ما اخترت النخل فالثمرة لي و قال المفلس: لا بل أبرتها قبل أن تختار النخل فالثمرة لي لم يخل المفلس من أحد أمرين: إما أن يصدقه على ذلك أو يكذبه فإن كذبه و قال: بل الثمرة لي فإن الغرماء لا يخلون من ثلاثة أحوال: إما يصدقوا المفلس أو يصدقوا البائع أو يصدق بعضهم المفلس و بعضهم يصدق البائع: فإن صدقوا المفلس لم ينفعه تصديقهم له سواء كانوا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست