نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 255
الثمرة إلى أوان الجذاذ و الزرع [في الحال] إلى أوان الحصاد جاز ذلك، و إن اتفقوا على جذ الثمرة و حصد الزرع في الحال جاز ذلك و إن اختلفوا فقال بعضهم: يبقى على أصله إلى أوانه و قال بعضهم: بل يقطعه [يقلعه خ ل] في الحال فالقول قول من يريد القطع في الحال لأن المفلس إن كان هو الذي يريد قطعه فإن له فيه غرضا صحيحا لأنه يبرء ذمته و يفك الحجر عن نفسه فكان له ذلك.
و إن كان مريد القطع هم الغرماء كان لهم ذلك لأن غرضهم أن يستوفوا حقوقهم الحالة و من كان له حق كان له غرض في استيفائه، و كذلك إذا كان الخلف بين الغرماء وحده كان القول قول من يريد القطع لمثل ذلك فأما إذا لم يكن النخل مؤبرا و اختار عين ماله فهل يتبعها الطلع أم لا؟ قيل: فيه قولان أصحهما أنه لا يتبعه لأنه نماء في ملك المشتري المفلس و هو يجرى مجرى نماء منفصل بدليل أنه يجوز إفراده بالبيع فلا يتبع الأصل في الفسخ.
إذا باع أمة فلا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يكون حاملا أو حائلا فإن كانت حائلا ثم أفلس المشتري بالثمن فاختار البائع عين ماله فإن الأمة إن كانت حائلا أخذها و لا كلام و إن كانت قد حملت فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون وضعت أو لم تضع بعده فإن كان قد وضعت لم يكن للبائع حق في الولد، و إنما كان كذلك لأن الولد نماء منفصل فلم يتبع الأصل في الفسخ.
و أما الأم فهل يأخذها دون ولدها فمن لم يجوز التفرقة بين الام و ولدها لدون سبع سنين لم يجوز له أن يأخذها لأنه يؤدى إلى التفرقة.
فإن قال البائع: أنا أدفع إلى [من خ ل] المفلس ثمن الولد و أخذها مع الولد كان له ذلك و اجبر المفلس على قبض ثمنه و إن امتنع البائع من دفع ثمن الولد بيعت الام مع ولدها فما أصاب قيمة الولد دفع إلى المفلس و سلم إلى البائع ما أصاب قيمة أمة لها ولد بلا ولد هذا إذا كان باعها حائلا فوجدها قد حملت و وضعت فأما إذا وجدها حاملا لم تضع بعد فمن قال: إن الولد لا يأخذ قسطا من الثمن قال: يرجع بالأم حاملا و الحمل تابع لها، و من قال: له قسط من الثمن قال: لا يرجع في الأمة لأن حملها
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 255