نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 254
فيه: قولان و الصحيح أنه يجوز لأنه لا مانع منه فإذا ثبت هذا و إن شرط البذر صحيح فاستكمل الزرع في يد المشتري و أفلس قبل حصاده أو حصده و داسه و ذرأه ثم أفلس و أراد البائع الرجوع إلى عين ماله فله أن يرجع في الأرض و هل له الرجوع في السنابل و الحب؟ قيل فيه وجهان [و] الصحيح أنه لا يرجع لأنه ليس بعين ماله و إنما هي أعيان ابتدء الله بخلقها من بذر [1] البائع.
و من قال بالقول الآخر قال: هذا إنما حصل في عين ماله [ملكه خ ل] غير متميز عنه فكان له أن يرجع فيه كما أن من غصب بذرا فبذره في أرضه و نبت و أخرج السنابل فجاء صاحب البذر يطالب به فله أن يأخذ السنابل و يكون له فلو لم يكن عين ماله لما جاز له أخذه.
و إذا باع من رجل بيضا فأخذه المشتري
و جعله تحت دجاج فحضنته و كمل و خرج منه فراريج ثم أفلس بالثمن قيل فيه: هذان الوجهان، و الصحيح أنه ليس له الرجوع لأنه ليس بعين ماله.
إذا باعه نخلا جردا لا ثمر فيها أو أرضا بيضاء لا زرع فيها ثم أفلس المشتري
و وجد البائع النخل قد اطلعت و أبر الطلع [أ] و وجد الأرض قد زرعها المشتري و قد صار البذر بقلا فإن البائع يرجع في النخل و الأرض و ليس له الرجوع في الثمرة و لا في الزرع لأنه لا حق للبائع في الثمرة و لا في الزرع، و ليس له أن يجبر المفلس و لا غرماؤه على أن أن يقلعوا الزرع من أصله و أن يجذوا الثمرة من نخلة لأن هذه الثمرة ظهرت على ملك المشتري فإذا زال ملكه عن الأصل بقيت الثمرة بحقوقها و من حقوقها تبقيتها إلى أوان الجذاذ و كذلك الزرع [و] من حقه تبقيته إلى أوان الحصاد و ليس للبائع أن يطالب المفلس بكراء تبقية الثمرة على أصولها لأن النخل لا تجوز إجارتها و الأرض فلا تؤخذ الأجرة على تبقية الزرع فيها لأن الزرع نبت على ملك المفلس بحقوقه و من حقوقه تبقيته إلى أوان الحصاد فإذا ثبت هذا فإنه ينظر فإن اتفقا الغرماء و المفلس على ترك