نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 251
و قيل فيه: وجهان آخران، و هو أن البائع أحق بعين ماله من الشفيع، و قيل:
إن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن و يؤخذ منه الثمن فيخص به البائع، و لا حق للغرماء فيه، و على ما فصلناه نحن في المفلس إن كان له وفاء لباقي الغرماء كان أولى بالثمن لا بالشقص لأن الشقص قد بيع و نفذ البيع و أخذه الشفيع بالشفعة، و إن يخلف غيره كان أسوة للغرماء في الثمن إلا في العين في الموضع الذي نقول إنه أحق بعين ماله فإذا اختار فقال له الغرماء: نحن نوفر عليك ثمنها بكماله و يسقط حقك من العين لم يجب عليه قبوله، و له أخذ العين، و يكون فائدتهم أن العين تساوى أكثر من دينه الذي هو [1] ثمنها فيوفروا عليه الثمن ليتوفروا بقيمتها [2] في ديونهم.
و إذا عسر زوج المرأة بنفقتها كان لها المطالبة بفسخ النكاح
فإن بذل لها أجنبي النفقة لم يجبر على قبولها و كان لها الامتناع منه.
و كذلك إذا كان لرجل على غيره دين فإنه لا يجبر صاحب [هذا] الدين على قبضه من غير من عليه.
و إذا أكرى [ال] إنسان أرضا له فأفلس المستأجر بالأجرة
كان لصاحب الأرض فسخ الإجارة فإن بذل له الغرماء الأجرة لم يلزمه إمضاؤها ثم ينظر في الأرض فإن لم يكن فيها زرع استرجعها [3] و إن كان فيها زرع و كان قد كمل و استحصد اجبر باقي الغرماء على حصده و استرجاع الأرض، و إن كان فيها زرع لم يبلغ و لم يستحصد فإن وفروا عليه الكراء وجب عليه قبوله لأنه إذا قبضه استقر ملكه عليه ظاهرا و باطنا [و] قد بينا أن البائع أحق بعين ماله إذا كان هناك وفاء للغرماء في بقية ماله فإذا ثبت ذلك فالمال لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يجده البائع على حاله أو ناقصا أو زائدا فإن وجده بحاله كان أحق به على ما بيناه و إن وجده ناقصا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون نقصانا يمكن إفراده بالبيع أو لا يمكن فإن كان يمكن إفراده