responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 25

لا تتراءى نارهما [لا ترى آبارهما خ ل] يعنى يكثر سوادهم [1].

فإذا ثبت هذا فالأسير إذا خلى لم يخل إما أن يشرط عليه المقام في دار الحرب أولا يشرط فإن لم يشرط نظر فإن أطلقوه على أنهم في أمان صاروا منه في أمان، و ليس له أن يغتالهم في مال و لا نفس و الحكم في مقامه على ما مضى فإن خرج لهرب فأدركوه فله أن يدفع عن نفسه فإن قتل الذي أدركه لا شيء عليه لأن من طلبه نقض عهده و زال أمانه، و إن أطلق من غير أمان فله أن يغتالهم في أموالهم و يأخذ ما يقدر عليه من ولدانهم و نسائهم لأنهم ليسوا منه في أمان، و إن شرطوا عليه المقام عندهم نظر فإن كان من غير يمين حرم عليه المقام و لا يلزمه الوفاء بالشرط فإن حلفوه على ذلك، و إن أكرهوه على اليمين لم ينعقد يمينه لأنه مكره، و الحكم في خروجه على ما ذكرناه فإن لم يكرهوه على اليمين لم ينعقد يمينه لأنه مكروه، و الحكم في خروجه على ذكرناه فإن لم يكرهوه على اليمين و حلف مختارا كان له الخروج أيضا و لا كفارة عليه لأن الخروج أفضل بل هو الواجب، و إن أطلقوه على مال يحمله إليهم من دار الإسلام فإن لم يفعل و إلا عاد فلا يلزمه الوفاء بذلك لا بحمل المال و لا بالعود، و أما الفداء فإنهم إن كانوا أكرهوه على الضمان لم يلزمه الوفاء به لأنه أمر مكروه محرم، و إن تتطوع ببذل الفداء فقد عقد عقدا فاسدا لا يلزمه الوفاء به، و هكذا للإمام إذا شرط أن يفادي قوما من المسلمين بمال فالعقد فاسد و لا يملك المشركون ما يأخذونه منه و متى ظفر المسلمون به لم يغنم و كان مردودا إلى بيت المال.

(فصل: في حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب و المسلم إذا أخذ ماله المشركون)

الحربي إذا أسلم في دار الحرب فإنه يعصم بإسلامه دمه و جميع أمواله التي يمكن نقلها إلى بلد الإسلام و صغار ولده، و كذلك حكمه إن أسلم في بلد الإسلام فأما أولاده الكبار فلهم حكم نفوسهم و أملاكه التي لا يمكن نقلها إلى بلد الإسلام مثل الأرضين


[1] المروية في مستدرك الوسائل ج 2 ص 260 عن الجعفريات مع اختلاف يسير.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست