نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 249
أما المشتري فلأنه قبض ماله بغير إذنه، و كذلك العدل.
و أما الراهن فلأنه غاصب و يستقر الضمان على المشتري لأنه تلف في يده و يرجع هو بما دفع من الثمن على المرتهن إن كان باقيا في يده و إن شاء رجع على العدل، و إن كان قد مات و خلف تركة و وارثا و عليه دين يستغرق جميع التركة فرهن الوارث بعض التركة أو باعه قيل فيه: وجهان.
أحدهما: لا يصح تصرفه لتعلق الضمان بالتركة.
و الثاني: يصح لأن تعلق الدين بالتركة من غير عقد و تعلق الدين بالرهن بعقد فكان الرهن آكد.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 249