responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 242

و إذا رهن الأصل مع الثمرة صح رهنهما

سواء كانت الثمرة مؤبرة أو غير مؤبرة بدأ منها [فيها خ ل] الصلاح أو لم يبدء فإن كان رهنهما بدين حال صح العقد و بيعا جميعا و استوفى الثمن، و إن كان بدين إلى أجل يحل مع إدراكها أو قبل إدراكها صح أيضا فإن كان يحل بعد إدراكها و لا يبقى إليه الرطب فإن كان مما يصير تمرا صح الرهن و اجبر الراهن على تجفيفه و التزام المئونة عليه لأن ذلك يتعلق به بقاء الرهن، و إن كان مما لا يصير تمرا فقد قيل فيه: قولان:

أحدهما: لا يصح الرهن كما لا يصح رهن البقول و ما يسرع إليه التلف، و الآخر أنه يصح الرهن و تكون الثمرة تابعة لأصولها في صحة الرهن، و من قال: يبطل الرهن في الثمرة يقول: يبطل في الأصول إذا لم يقل بتفريق الصفقة، و من قال:

بتفريق الصفقة و هو الصحيح فإنه لا يبطل الرهن في الأصل، و الحكم في سائر الحبوب و الثمار كما ذكرناه في الرطب سواء لا فرق بين الجميع.

و إذا رهن ثمرة يخرج بطنا بعد بطن

مثل التين و الباذنجان و البطيخ و القثّاء و ما أشبه ذلك فإن كان بحق حال جاز و إن كان بحق مؤجل يحل قبل حدوث البطن الثاني أو يحل بعد حدوثه أو معه و هو متميز عنه جاز الرهن، و إن كان لا يحل حتى يحدث الحمل الثاني و يختلط بالأول اختلاطا لا يتميز عنه فالرهن باطل إلا أن يشترطا قطعه إذا حدث البطن الثاني لأنه لا يتميز عند محل الحق عما ليس برهن

و لا يجوز رهن المجهول

و كذلك الزروع التي يتخلف [1] لا يجوز أن يرهن النابت إلا بشرط القطع لأنه يحصل فيه زيادة لم يدخل في الرهن فيختلط بالرهن، و إذا كان المحل يتقدم على حدوث البطن الثاني فالرهن صحيح فإن حل الدين فتوانيا في بيعها حتى حدث البطن الثاني فقد قيل: إنه يفسد الرهن لأنه صار مجهولا و الصحيح أنه لا يفسد لأن الرهن وقع صحيحا و لا دليل على بطلانه، و الاختلاط الذي حدث بعده يمكن فصل الحكم فيه بما يبينه و هو أن يقال: للراهن اسمح له بما اختلط


[1] في بعض النسخ [يستخلف].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست