responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 241

عند رجلين و أقر لكل واحد منهما بقبضه كله بالرهن، و ادعى كل واحد منهما أن رهنه و قبضه كان قبل صاحبه، و ليس الرهن في يد واحد منهما فصدق الراهن أحدهما فالقول قول الراهن و لا يمين عليه إذا لم يكن مع أحدهما بينة و إن كان مع أحدهما البينة حكم له بها فإن كان معهما بينتان متساويتان استعمل القرعة بينهما، و إن أقر لأحدهما بالسبق فلا يخلو من أن يكون الرهن في يد عدل أجنبي أو في يد المرتهن المقر له أو في يد الآخر أو في أيديهما جميعا فإن كان في يد العدل فإنه يسلم إلى المقر له لأنه انفرد بمزية الإقرار فوجب تقديم دعواه على دعوى صاحبه و لا يحلف، و قيل: إنه يحلف الآخر فإن نكل عن اليمين كان عليه قيمة الرهن للآخر و ردت اليمين على المدعى و حلف و إن كان الرهن في يد المقر له كان أولى به من الآخر لمزية الإقرار، و إن كان في يد الأخر كان المقر له [به] أولى للإقرار، و قيل: إن صاحب اليد أولى، و الأول أصح، و إن كان في أيديهما معا فإن نصفه في يد المقر له فقد اجتمع له فيه يد و إقرار فهو أحق به و في النصف الآخر له إقرار و لصاحبه يد، و قد ذكرنا أنه قيل فيه: قولان و الإقرار مقدم على اليد.

و إذا رهن أرضا و فيها بناء أو شجر لا يدخل البناء و الشجر في الرهن

، و قيل:

إنه يدخل فيه هذا إذا لم يقل فيه: إن الأرض بحقوقها فإن قال: بحقوقها دخل البناء و الشجر فيه.

و إذا رهن شجرا و بين الشجر أرض فإنها لا تدخل في الرهن كما لا تدخل في البيع لأن الاسم لا يتناولها، و لا يدخل فيه قرار الأرض، و قيل في دخوله في البيع:

وجهان.

و إذا رهن نخلا مؤبرة لم تدخل الثمرة في الرهن

إلا إذا شرط ذلك و إن كانت غير مؤبرة ثم أبرت فالظاهر أنها لا تدخل في الرهن لأن الاسم لا يتناولها، و قيل:

إنها تدخل كما تدخل في البيع.

و إذا رهن غنما و عليها صوف لم يدخل الصوف في الرهن

و له جزه و التصرف فيه و قيل: إنه يدخل كما يدخل في البيع، و الأولى أن لا يدخل لأن الاسم لم يتناوله،

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست