نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 237
لكل واحد منهما يمينا، و قضى له برهن جميعه.
و إذا كان له على غيره ألفا درهم ألف برهن و ألف بغير رهن فقضاه ألفا ثم اختلفا فقال القاضي: هو الألف الذي هو برهن و طالب برد الرهن، و قال القابض:
هو الذي بغير رهن و الذي بالرهن باق و الرهن لازم فالقول قول القاضي للألف مع يمينه لأنهما لو اختلفا في أصل القضاء كان القول قوله مع يمينه.
و إذا اتفقا على أنه قضاه ألفا و لم يلفظ بشيء و لم يدع بينة، و قال القاضي: لم ألق شيئا فله أن يصرف إلى أيهما شاء، و في الناس من قال: ينقسم عليهما و هكذا إذا أبرأه من ألف ثم اختلفا في لفظه [أ] و في نيته أو اتفقا على أنه أطلقه كان بمنزلة قضائه.
و إذا كان له على غيره دين فرهنه داره بالدين
و حصلت في يد المرتهن ثم اختلفا فقال الراهن: ما سلمتها إليك رهن و إنما أكريتكها أو غصبتها مني أو اكتراها منى رجل فأنزلك فيها كان القول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل عدم الإذن و الرضى بتسليمها رهنا.
منفعة الرهن للراهن، و ذلك مثل سكنى الدار و خدمة العبد و ركوب الدابة و زراعة الأرض، و كذلك نماء الرهن المنفصل عنه للراهن و لا يدخل في الرهن، و ذلك مثل الثمرة و الولد و الصوف و اللبن لما روي عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: الرهن محلوب و مركوب [1] و لا خلاف أنه لا يكون ذلك للمرتهن ثبت أنه للراهن.
و أما الانتفاع باللبس و وطئ الجارية فلا خلاف أنه لا يجوز للراهن فإذا ثبت هذا فإن النماء المنفصل من الثمرة كالولد و الصوف و اللبن يدفع إلى الراهن و يتصرف فيه كيف شاء هذا ما كان حادثا في يد المرتهن، و كذلك إذا كان موجودا حال الرهن و لم يسمه لم يدخل في الرهن.
و أما النماء المتصل فإنه يدخل في الرهن
لأنه لا يتميز من الرهن و ذلك مثل
[1] نقلها في المستدرك ج 2 ص 495 باب 12 عن البحار عن كتاب الإمامة و التبصرة لعلي بن بابويه.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 237