responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 225

العبد للورثة هذا إذا كانت الجناية على سيده إما على طرفه أو على نفسه.

فأما إذا جنى على من يرثه سيده مثل ولده أو والده أو أخته أو أخيه أو عمه فإن كان جنى على طرفه ثبت له القصاص و جاز له العفو على مال لأنه ليس بمالك للعبد، و إن مات و ورثه السيد كان له ما كان لمورثه من القصاص أو العفو على مال لأن ذلك قد ثبت لغير المالك ثم ورثه المالك، و الاستدامة أقوى من الابتداء.

و على هذا إن كانت الجناية على من يرثه خطأ وجب المال و ورثه السيد و كان له أن يطالب المرتهن ببيع العبد، و أما إن قتل من يرثه سيده فإن الحكم فيه كالحكم إذا كانت الجناية عليه لأن ما جاز للمورث جاز للوارث.

و أما إذا جنى على مكاتبه على طرفه ثم عجز نفسه أو على نفسه فقتله كان المولى بمنزلة الوارث هاهنا لأن الحق ثبت للمكاتب و هو يأخذه بحق ملكه كما يأخذ عن مورثه بالإرث.

و إذا رهن عبده عند غيره بدين عليه فقتل هذا العبد المرهون عبدا آخر

لسيده فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون العبد المقتول رهنا أو ليس برهن. فإن لم يكن رهنا كان لسيده أن يقتص منه لأن العبد كفو للعبد، و إذا أراد أن يعفو على مال لبيع العبد المرهون و يقبض [يقتص خ ل] ثمنه لم يصح لأنه ليس للسيد أن يعفو عن جناية عبده على مال لنفسه لأنه لا يثبت له على عبده مال إلا أن يكون قائما مقام غيره فيما يثبت له.

و إن كانت الجناية خطأ لم يثبت المال و كانت هدرا أو يكون العبد القاتل رهنا كما كان.

و إن كان العبد المقتول رهنا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون رهنا عند غير مرتهن العبد القاتل أو عنده. فإن كان عند المرتهن فسنذكره فيما بعد.

و إن كان العبد المقتول رهنا عند غير مرتهن العبد القاتل كان لسيده أن يقتص منه و له أن يعفو على مال لحق المرتهن فإن المال يثبت لمرتهن العبد المقتول فإذا تعلق به حق الأجنبي صح العفو.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست