responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 224

فإنه في يده يدعى رهنه و ينكر صاحبه ذلك فالقول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل أنه ليس برهن و على المرتهن البينة.

إذا كان في يده ثوب فقال: هو رهن في يدي

رهنتنيه أو رهنه رسولك بإذنك فقال صاحبه: لم أرهنه، و لم آذن في رهنه و إنما رهنت أو أذنت في رهن العبد و قد قبلته و عليك قيمته فالقول قول الراهن في الثوب، و القول قول المرتهن في العبد لأن الأصل في الثوب أنه غير مرهون و الأصل براءة ذمة المرتهن مما يدعيه الراهن من قيمة العبد.

إذا انفك الرهن بإبراء أو قضاء كان في يد المرتهن أمانة

و لا يجب رده على صاحبه حتى يطالبه به لأنه حصل في يده أمانة و وثيقة فإذا زالت الوثيقة بقيت الأمانة إذا حل الحق فإن الراهن يطالب بقضاء الدين فإن قضى من غيره انفك الرهن و إن امتنع من قضائه من غيره طولب ببيع الرهن و قضاء الدين من ثمنه، و إن امتنع من بيعه فإن رأى الحاكم حبسه و تعزيره حتى يبيعه فعل، و إن رأى أن يبيعه بنفسه فعل و حل له ذلك.

و إذا رهن عبده عند غيره فجنى العبد المرهون

على سيده فلا يخلو جنايته من أحد أمرين: إما أن يكون على ما دون النفس مثل قطع اليد و الاذن و قلع العين أو السن و الجرح الذي فيه القصاص كان لسيده أن يقتص منه لقوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ [1]» فإن اقتص كان ما بقي رهنا و إن لم يقتص منه و عفا على مال فلا يصح ذلك لأنه لا يجوز أن يثبت له على عبده استحقاق مال ابتداء.

و على هذا لو كانت الجناية خطاء كانت هدرا لأنه لا يجوز أن يثبت له على عبده مال ابتداء.

و إذا ثبت هذا بقي العبد في الرهن كما كان لا يؤثر فيه جناية الخطاء و لا العمد بعد العفو فإن القصاص سقط و المال لا يثبت.

و إذا كانت الجناية على نفس السيد فإن للوارث قتل هذا العبد قصاصا و إن اقتص منه بطل الرهن و إن عفا على مال لا يصح لأنه لا يجوز أن يستحق على ماله مالا و هذا


[1] المائدة 45.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست