responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 223

إذا سافر المرتهن بالرهن ضمن

فإن رجع إلى بلده لم يزل الضمان لأن الاستيمان قد بطل فلا تعود الأمانة إلا بأن يرجع إلى صاحبه ثم يرده إليه أو إلى وكيله أو يبرئه من ضمانه.

و أما إذا غصب المرتهن الرهن من يد العدل ضمنه

فإن رده إليه زال الضمان لأنه قد رده إلى يد وكيله.

إذا استقرض ذمي من مسلم مالا و رهن عنده بذلك خمرا

يكون على يد ذمي آخر يبيعها عند محل الحق فباعها و أتى بثمنها جاز له أخذه، و لا يجوز أن يجبر عليه، و إذا كانت المسئلة بحالها غير أن الخمر كانت عند مسلم و شرطا أن يبيعها عند محل الحق فباعها و قبض ثمنها لم يصح، و لم يكن لبيع المسلم الخمر و قبض ثمنها حكم، و لا يجوز للمسلم قبض دينه منه.

إذا وكلا عبدا في حفظ الرهن و بيعه عند محله

فإنه لا يجوز إلا بإذن سيده لأنه منفعته [منفعة خ ل] له سواء كان ذلك بجعل أو غير جعل.

و إن وكلا المكاتب بذلك نظر فإن كان بجعل جاز لأن للمكاتب أن يوجر نفسه من غير إذن سيده، و إن كان بغير جعل لم يجز لأنه له ليس أن يتبرع لتعلق حق سيده بمنافعه.

إذا أرسل بعبد له في منافعه مع رسوله إلى غيره ليأخذ منه دنانير و يرهن بها العبد ففعل الرسول ثم اختلف الراهن و المرتهن فقال المرتهن: أرسلت رسولك ليرهن عبدك بعشرين دينارا و قد فعل و قال الراهن: ما أذنت إلا في عشرة دنانير فالقول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل أنه لم يرهن.

و إن شهد الرسول للراهن أو للمرتهن لم يقبل شهادته لأنه شهد على فعل نفسه فلا يقبل شهادته فيه.

و إذا وجه إليه ثوبا و عبدا و اختلفا فقال الراهن: العبد عندك رهن و الثوب وديعة و أنا مطالب برد الثوب، و قال المرتهن: الثوب رهن و العبد وديعة فليس لك أن تطالبني بالثوب فإن العبد قد خرج من الرهن بجحود المرتهن فأما الثوب

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست