responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 221

ما في يده و إن حدثت عداوة بينه و بين الراهن أو المرتهن و طالب بنقله نقل لأنه ليس من أهل الأمانة في حق عدوه.

و كل موضع وجب نقله فإن اتفق الراهن و المرتهن على من ينقل إليه نقل إليه

لأن الحق لهما، و إن اختلفا فيه و دعا كل واحد منهما إلى غير الذي يدعو إليه صاحبه فإن الحاكم يجتهد في ذلك و ينقله إلى ثقة أمين هذا إذا ثبت تغير ذلك العدل الأمين الذي في يده الرهن.

فأما إذا اختلفا فيه فادعى أحدهما أنه تغير حاله و أنكر الآخر ذلك نظر الحاكم و بحث عنه فإن ثبت عنده تغير حاله نقله إلى ثقة أمين، و إن لم يثبت عنده أقره في يده و لم ينقله، و هكذا إذا كان الرهن في يد المرتهن و ادعى الراهن أنه قد تغير حاله و طالب بنقل الرهن من يده فإن الحاكم ينظر فيه فإن ثبت عنده تغير حاله نقله إلى يد ثقة أمين و إن لم يثبت عنده ذلك أقره في يده.

و إن مات المرتهن و حصل الرهن في يد وارثه

أو في يد وصيه كان للراهن أن يمتنع من ذلك و يطالب بنقله لأنه لم يرض بكونه في يد الوارث أو الوصي و ينقله الحاكم إلى يد ثقة أمين، و كذلك إن مات العدل الذي في يده الرهن فإنهما إن اتفقا على نقله إلى يد رجل اتفقا عليه كان لهما، و إن اختلفا نقله الحاكم إلى يد ثقة أمين، و أما إذا لم يتغير حال العدول و اتفقا على نقله من يده كان لهما لأن الحق لهما فإن اختلفا فيه و طالب أحدهما بالنقل و امتنع الآخر لم ينقل لأنهما قد رضيا بأمانته و رضيا بنيابته عنهما في حفظه فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بنقله و إخراجه من يده.

إذا أراد العدل برد الرهن

فلا يخلو الراهن و المرتهن من ثلاثة أحوال: إما أن يكونا حاضرين أو غائبين أو أحدهما حاضرا و الآخر غائبا. فإن كانا حاضرين كان له رده عليهما فإذا رده عليهما و قبضاه فقد بريء العدل من حفظه، و إن امتنعا من قبضه أجبرهما الحاكم على قبضه أو قبضه عنهما، و إن استترا فإن الحاكم يقبض عنهما و يبرء العدل من حفظه و إن سلمه إلى الحاكم قبل أن يمتنعا من قبضه لم يكن له ذلك و كانا ضامنين لأنه لا يجوز للعدل أن يدفع الرهن إلى غير المتراهنين مع حضورهما أو إمكان الإيصال إليهما و لا يجوز

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست