responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 220

و إذا باع العدل الرهن و قبض ثمنه

فضاع من يده لم يجب عليه الضمان لأنه أمين و الأمين لا يضمن إلا إذا فرط و إذا ادعى أنه قد ضاع كان القول قوله مع يمينه و لا يلزمه إقامة البينة عليه فإن حلف العدل أنه ضاع بغير تفريط منه برء، و إن لم يحلف ردت اليمين على الراهن و إذا حلف أنه في يده لزمه و حبسه حتى يعطيه.

و إذا ادعى العدل أنه دفع ثمن الرهن إلى المرتهن و أنكر المرتهن ذلك

فالقول قول المرتهن مع يمينه، و على الدافع البينة لأنه المدعى للدفع فإن حلف سقطت دعوى العدل و رجع المرتهن على من شاء من العدل أو الراهن فإن رجع على الراهن رجع الراهن على العدل لأن العدل مفرط في ترك الإشهاد على المرتهن فإن صدقه الراهن على أنه دفعه إليه لم يكن له الرجوع عليه، و إن أشهد عليه شاهدين [1] و مات الشاهدان فلا ضمان عليه، و لا يجوز للراهن أن يرجع عليه لأنه دفعه إلى المرتهن [من جهته] دفعا مبرئا فليس موت الشاهدين بتفريط من جهته فلا يتوجه عليه الضمان.

و لو باع العدل الرهن بدين كان ضامنا له

لأنه مفرط، و إذا كان العدل وكيلا في بيع الرهن فقال الراهن له: بع بدنانير، و قال المرتهن: بع بدراهم لم يجز أن يقدم قول أحدهما على الآخر لأن لكل واحد منهما حقا في بيع الرهن و وجب على الحاكم أن يأمره ببيعه بنقد البلد لأن نقد البلد هو الذي يقتضيه عقد الوكالة ثم ينظر فإن كان الحق الذي للمرتهن من جنسه قضى منه، و إن كان من غير جنسه صرفه في ذلك الجنس ثم قضى دينه منه، و إن كانا جميعا نقدين في البلد باع بأكثرهما و أغلبهما استعمالا فإن استويا باع بأوفاهما حظا. فإن استويا و كان أحدهما من جنس الحق باع به و إن كان الحق من غير جنسهما باع بالذي يكون تحصيل جنس الحق به أسهل فإن استويا عمل الحاكم على تقديم أحدهما بما يراه صلاحا،

و إذا تغيرت حال العدل

بمرض أو كبر فصار لا يقدر على حفظ الرهن و القيام به فإنه ينقل من يده لأنه يخشى عليه الهلاك و إن فسق نقل من يده لأنه غير مؤتمن [2] على


[1] في بعض النسخ [شهد عليه شاهدان].

[2] في بعض النسخ [غير موثوق].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست