responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 205

به كما كان ينتفع به قبل الرهن، و لو رهن دارين أو سلعتين فتلفت إحداهما فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قبل القبض أو بعده فإن كان قبل القبض فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مما ينقل و يحول أو كان مما لا ينقل و لا يحول.

فإن كان مما ينقل و يحول فإن الرهن قد انفسخ في التالف و لا ينفسخ في الباقي لأنه لا دليل عليه، و يكون رهنا فيه بجميع المال فإن كان الرهن شرطا في البيع كان البائع بالخيار بين أن يرضى بإحدى الوثيقتين و يجيز البيع، و بين أن يفسخ لهلاك إحدى الوثيقتين فإن أجاز البيع كان الباقي رهنا بجميع الثمن لأن الرهن كله و كل جزء من أجزائه مرهون بجميع الدين [1] و بكل جزء من أجزائه.

و إن كان مما لا ينقل و لا يحول مثل دارين فاحترقت إحداهما فقد تلف حسبها و ذلك يأخذ قسطا من الثمن فيكون الحكم في ذلك بمنزلة ما ذكرناه فيما ينقل و يحول فإن انهدمت و لم يتلف منها إلا التالف فذلك لا يقابله الثمن و الذي يقابله الثمن من الأعيان باقية إلا أن قيمتها نقصت بالانهدام. فإن كان كذلك لم ينفسخ من الرهن [2] شيء لكن للبائع الخيار إن كان الرهن شرطا في عقدة [3] البيع لنقصان قيمة الرهن في يد الراهن قبل تسليم الرهن فإن شاء فسخ البيع و إن شاء أجازه و رضى بالدار المستهدمة رهنا فيكون العرصة و النقص كله رهنا.

و أما إذا كان التلف و الانهدام بعد القبض فإن الرهن لا ينفسخ في الباقي و لا يثبت الخيار للمرتهن البائع و ليس له أن يطالب ببدله لأن العقد تناوله بعينه.

و إذا رهن جارية و قد أقر بوطئها فإن الرهن صحيح.

فإن لم يظهر بها حمل فقد استقر الرهن بلا خلاف.

و إن ظهر بها حمل و ولدت نظر فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الوطي فإن الولد مملوك و لا يلحق به لأنه لا يجوز أن يكون من الوطي الذي


[1] في بعض النسخ [الثمن].

[2] في بعض النسخ [الراهن].

[3] في بعض النسخ [عقد].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست