نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 201
يجوز لأن الولي نصب للتجارة في مال المولى عليه و طلب الفضل و الربح له، و لا يمكنه إلا هكذا، و منهم من قال: لا يجوز لأن فيه تغريرا بالأصل، و الأول أصح لأن الرهن وثيقة و فيه الفائدة فليس فيه تغرير.
و أما القرض فإنه لا يجوز إلا في موضع الضرورة و هو أن يكون في البلد نهب أو حرق أو غرق يخاف على مال الصغير أن يتلف فيجوز له أن يقرضه بشرطين:
أحدهما: أن يقرضه ثقة يؤمن أن يجحد.
و الثاني: أن يكون مليا يقدر على قضائه.
و أما أخذ الرهن به ينظر فإن كان الحظ في أخذه أخذه، و إن كان في تركه تركه، و أخذه أحوط لأن عندنا إذا تلف الرهن لا يسقط به الدين، و على هذا يجوز بيع ماله نسيئة و أخذ الرهن به إذا كان له فيه الحظ.
و أما رهن ماله فإنه لا يجوز إلا أن يكون به حاجة إلى مال ينفقه عليه في كسوته و طعامه أو يرم ما استهدم من عقاره و يخاف إن تركه هلاكه و عظيم الخسران و له مال غائب يرجوا قدومه أو غلة تدرك إذا بيعت بطل كثير منها فإذا تركت حتى يدرك توفر ثمنها فإن الولي يستقرض له ها هنا و يرهن من ماله و يقضيه من غلته أو ما تقدم عليه و إن لم يكن له حاجة إلى شيء من ذلك و كان بيع العقار أصلح باعه و لم يرهن.
إذا قبض الرهن [1] بإذن الراهن صار الرهن لازما إجماعا و إنما الخلاف قبل القبض، و لا يجوز للراهن فسخه لأنه وثيقة للمرتهن على الراهن فلم يكن له إسقاطه.
و أما المرتهن فله إسقاطه و فسخ الرهن لأنه حقه لا حق للراهن فيه فإذا ثبت ذلك فإن أسقط أو فسخ الرهن بأن يقول: فسخت الرهن أو أبطلته أو أقلته فيه و ما أشبه ذلك جاز ذلك، و إن أبرأه من الدين أو استوفاه سقط الدين و بطل الرهن لأنه تابع للدين.
و أما إذا أبرأه من بعض الدين أو قضاه بعضه فإن الرهن بحاله لا ينفك منه