responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 200

في القبض أو إشارة قام ذلك مقام النطق، و إن كان لا يحسن الكتابة و لا يعقل الإشارة لم يجز للمرتهن قبضه لأنه يحتاج إلى رضاه و لا طريق له إلى ذلك، و كان على وليه تسليم الرهن [1] لأن بالعقد قد وجب ذلك على ما بيناه.

و إذا رهنه شيئا ثم تصرف فيه الراهن نظر فإن كان باعه أو وهبه أقبضه أو لم يقبضه أو رهنه عند آخر أقبضه أو لم يقبضه أو أعتقه أو أصدقه لم يصح جميع ذلك و لا يكون ذلك فسخا للرهن لأنه ليس له ذلك، و إن كانت جارية لم يجز له تزويجها و لا إجارتها لأنه لا دليل عليه و إن دبره لم يصح تدبيره.

[كيفية تصرف من يلي أمر الصغير في ماله]

من يلي أمر الصغير و المجنون خمسة: الأب و الجد و وصي الأب أو الجد و الإمام أو من يأمره الإمام.

فأما الأب و الجد فإن تصرفهما مخالف لتصرف غيرهما فيكون لكل واحد منهما أن يشتري لنفسه من ابنه الصغير من نفسه فيكون موجبا قابلا قابضا مقبضا، و يجوز تصرفهما مع الأجانب، و لا يجوز لغيرهما إلا مع الأجانب فأما في حق نفسه فلا يجوز.

فإذا ثبت ذلك فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط، و الحظ للصغير المولى عليه لأنهم إنما نصبوا لذلك فإذا تصرف على وجه لا حظ له فيه كان باطلا لأنه خالف ما نصب له، و الارتهان له [ف] لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون في بيع ماله أو قرضه. فإن كان في بيع ماله ففيه ثلاث مسائل:

إحداها: أن يبيع سلعة تساوى مائة درهم نقدا بمائة درهم إلى أجل و يأخذ به رهنا فهذا باطل لأنه لا حظ للمولى عليه فيه.

و الثانية: أن يبيع ما يساوي مائة نقدا بمائة و عشرين. مائة نقدا يعجلها و عشرين مؤجلة يأخذ بها رهنا فهذا صحيح و الرهن صحيح لأن فيه الحظ.

و الثالثة: أن يبيع بمائة و عشرين مؤجلة و يؤخذ بالجميع رهنا فمن الناس من قال:


[1] في بعض النسخ [الثمن].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست