نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 198
كذا بالثمن و قال: اشتريته على هذا صح شرط الرهن و ثبت و يرهنه بعد عقد البيع و يسلمه إليه، و إذا ثبت جواز شرطه جاز إيجاب الرهن و قبوله فيه فيقول: بعتك هذا الشيء بألف درهم و أرهنت منك هذا الشيء بالثمن، و قال المشتري: اشتريته منك بألف درهم و رهنتك هذا الشيء فيحصل عقد البيع و عقد الرهن.
و أما قبل الحق فلا يجوز شرط الرهن و لا عقده، و لا يجوز الرهن قبل ثبوت الحق مثل أن يقول: رهنتك هذا الشيء على عشرة دراهم تقرضينها غدا فإذا أعطاه في الغد لم ينعقد الرهن.
و إذا قال لغيره: الق متاعك في البحر و على ضمان قيمته صح، و يكون ذلك بدل ماله و يكون غرضه التخفيف عن السفينة و تخليص النفوس.
و إذا قال لغيره: طلق امرأتك و على ألف ففعل لزمه الألف لأنه يجوز أن يعلم أنه على فرج حرام مقيم و يستتر له [1] عنه ببذل.
و كذلك إذا قال: أعتق عبدك و على ألف أو قال للكافر: فك هذا الأسير و على ألف.
و عقد الرهن ليس بلازم و لا يجبر الراهن على تسليم الرهن فإن سلم باختياره لزم بالتسليم و الأولى أن نقول: يجب بالإيجاب و القبول و يجبر على تسليمه، و لا يصح عقد الرهن و لا تسليمه إلا من كامل العقل الذي ليس بمحجور عليه.
و إذا عقد الرهن و هو جائز التصرف ثم جن الراهن أو أغمي عليه لا يبطل الرهن بذلك.
كل ما جاز بيعه جاز رهنه من مشاع [متاع خ ل] و غيره و استدامة القبض ليس بشرط في الرهن لقوله تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ»[2] فشرط الرهن و لم يشرط الاستدامة، و إذا ثبت رهن المشاع فإن اتفقوا على من يكون الرهن عنده و في يده و تراضوا به جاز.