responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 196

كتاب الرهن

الرهن في اللغة

هو الثبات و الدوام يقول العرب: رهن الشيء إذا ثبت و النعمة الراهنة هي الثابتة الدائمة و يقال: رهنت الشيء فهو مرهون و لا يقال: أرهنت، و قد قيل: إن ذلك لغة أيضا و يقول العرب: أرهن الشيء إذا غالى في سعره، و أرهن ابنه إذا خاطر به و جعله رهينة.

و أما الرهن في الشريعة

فإنه اسم لجعل المال وثيقة في دين إذا تعذر استيفاؤه ممن عليه استوفى من ثمن الرهن، و هو جائز بالإجماع و بقوله تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» [1] و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: لا يغلق الراهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه [2] و روى عنه أنه قال: الرهن محلوب و مركوب [3] و روى جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه و آله) رهن درعه عند أبى الشحم اليهودي على شعير أخذه لأهله [4] و قيل: إنما عدل عن أصحابه إلى يهودي لئلا يلزمه منة [متبر خ ل] بالإبراء فإنه لم يأمن أن استقرض من بعضهم أن يبرئه من ذلك، و ذلك يدل على أن الإبراء يصح من غير قبول المبرء.

[حكم الرهن و ما يجوز أخذ الرهن عليه و ما لا يجوز]

و عقد الرهن يفتقر إلى إيجاب و قبول و قبض برضاء الراهن و ليس بواجب و إنما هو وثيقة جعلت إلى رضاء المتعاقدين و يجوز في السفر و الحضر، و الدين الذي يجوز أخذ الرهن به فهو كل دين ثابت في الذمة مثل الثمن و الأجرة و المهر و القرض و العوض في الخلع و أرش الجناية و قيمة المتلف كل ذلك يجوز أخذ الرهن به.

و أما الدية على العاقلة ينظر فإن كان قبل الحول فلا يجوز لأن الدية إنما


[1] البقر 283.

[2] راجع المستدرك ج 2 ص 495 باب- 10 الرقم 3 نقلها عن عوالي اللئالى.

[3] راجع المستدرك ج 2 ص 495 باب 12 الرقم 2.

[4] انظر المستدرك ج 2 ص 494 باب- 1 الرقم 4 نقلها عن درر اللئالى.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست