responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 191

و إن أتى به أكثر منه لم يلزمه قبول الزيادة لأن الزيادة ليست تابعة لأن تمييزها ممكن فيكون هبة فلا يجبر على قبولها، و إن رضى بذلك لم يتم إلا بإيجاب و قبول و قبض كسائر الهبات.

و أما إذا أتى به من جنس آخر مثل أن أسلم في تمر فيأتي بزبيب أو يسلم في ثوب قطن فيأتي بكتان أو إبريسم فلا يجبر على قبضه فإن تراضيا بذلك كان جائزا.

و أما إن أتى به من نوع آخر من جنسه و هو خير منه فإنه لا يجبر على قبوله مثل أن يسلفه في زبيب رازقي فأتاه بزبيب خراساني أو يسلم في ماعز فأتاه بنعجة لا يجبر على ذلك لأن الأغراض في ذلك مختلفة فإن تراضيا بذلك كان جائزا.

و إذا أتى بأقل ما يقع عليه الصفة أجبر على قبوله لأنه أتى بما وقع عليه العقد على صفة و زيادة الصفة لا يلزمه.

و إن كان السلم حنطة يلزمه أن يدفعها خالصة نقية

من الشعير و الشيلم و الزوان و القصيل لأن ذلك كله لا يقع عليه اسم الحنطة.

و إن كان فيه تراب فإن كان كثيرا يؤثر في الكيل لا يجبر على قبوله و إن كان يسيرا لا يؤثر في الكيل اجبر على قبوله، و إن كان موزونا لا يلزمه قبوله أصلا قليلا كان أو كثيرا.

و إن كان السلم تمرا

فجاءه بالرطب لا يجبر على قبوله، و إن أتى به جافا اجبر على قبوله، و إن لم يتناه جفافه إذا كان يقع عليه اسم الجاف.

و متى كان له عليه طعام كيلا لا يجوز أن يأخذه وزنا و إن كان عليه وزنا لا يجوز أن يأخذه كيلا لأن ذلك يؤدى إلى الربا لأن الموزون إذا كيل زاد و المكيل إذا وزن نقص، و هذا يؤدى إلى فساد القبض لأن كل واحد منهما أصل في نفسه. فإذا ثبت هذا فإن كان قبض كذلك و كان قائما كيل ثانيا و إن كان تالفا كان القول قول القابض في مقداره مع يمينه.

و أما إذا قبض منه جنسا آخر و تراضيا به فإنه يجوز و قيل: إنه لا يجوز لأنه بيع السلم قبل القبض.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست