responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 189

و يجوز السلف في الجوز و البيض

وزنا و كذلك في اللوز و الفستق و البندق وزنا و كيلا و لا يجوز عددا

و لا يجوز السلف في الرؤوس

سواء كانت مشوية أو نية لأنها لا تضبط بالصفة،

و لا يجوز السلف في جلود الغنم

إذا شاهدها، و روى أنه لا يجوز و هو الأحوط لأنه مختلف الخلقة و اللون و لا يمكن ضبطه بالصفة لاختلاف خلقته و لا يمكن ذرعه و لا يجوز وزنه لأنه يكون ثقيلا و ثمنه أقل من ثمن الخفيف، و على هذا لا يجوز السلف في الرق و لا فيما يتخذ من الجلود من قلع و نعال مقدودة مخدوة و خفاف و غير ذلك لاختلاف خلقة الجلد، و لا يمكن ضبطه بالصفة.

و يجوز السلف في القرطاس

إذا ضبط بالصفة كما يضبط الثياب بصفة و طول و عرض و ذرع و جودة و رقة و غلظة و استواء صنعة و إن كان مختلفة في قرى و رساتيق لم يجز حتى يقول: صنعة قرية كذا أو ناحية كذا أو يذكر أبيض نقيا أو أسمر منكسفا.

و إذا أسلم مائة درهم في كر طعام و شرط أن يجعل خمسين درهما في الحال و خمسين إلى أجل أو عجل خمسين و فارقه لم يصح السلم في الجميع، و إن شرط خمسين نقدا و خمسين دينا له في ذمة المسلم إليه فلا يصح في الدين، و يصح في النقد.

إذا أسلم في جنسين مختلفين مثل حنطة و شعير في صفقة واحدة أو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو آجال فالسلم صحيح لأنه لا دليل على فساده، و قد قيل: إنه فاسد لأنه مجهول المقدار و الأجل.

إذا اختلفا في قدر المبيع أو قدر رأس المال و هو الثمن أو في الأجل أو في قدره كان القول فيه قول البائع مع يمينه إلا في الثمن فإن القول فيه قول المشتري مع يمينه إذا لم يكن هناك بينة لأن البائع مدعى عليه في المقدار و الأجل و المشتري مدعى عليه في الثمن.

إن اتفقا في الأجل و قدره و اختلفا في انقضائه فقال المشتري: قد انقضى الأجل و استحققت المسلم فيه، و قال البائع: لم ينقض فالقول قول البائع لأن الأصل بقاء الأجل و على من ادعى انقضائه البينة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست