responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 188

و قبضه المسلم بطيبة من قلبه كان جائزا سواء كان بشرط أو بغير شرط فمثال ما يكون بشرط أن يقول: عجل لي حقي حتى أقبض أردى من حقي أو أدون من حقي و ما لم يكن بشرط ألا يذكر شرطا لأن التراضي جائز بين المسلمين و المنع يحتاج إلى دليل، و إن قال المسلم إليه: زدني شيئا و أقدم لك لم يجز إجماعا.

فصل: فيما لا يجوز فيه السلف

النبل المعمول لا يجوز الاسلاف فيه

لأنه آلات مجموعة [المعمولة خ ل] من الخشب و الريش و الحديد و ما تلف عليه من القشر أو الخشب و لا يمكن ضبط ذلك بالصفة و إن كان منحوتا غير معمول و إنما هو الخشب فلا يجوز السلم فيه أيضا لأنه لا يقدر على ذرع ثخانتها و هي تباين ثمنها فإن أمكن ذلك فلا بأس به لكن الأحوط ما قدمناه، و أما عيدانه التي لم تنحت فالسلم فيه جائز وزنا و إن أمكن أن يقدر طولها و عرضها بما يجوز التقدير في السلم عددا كان جائزا، و لا يجوز السلم في شيء من الجواهر التي يتحلى بها من لؤلؤ و ياقوت و زبرجد و عقيق و فيروزج و غيرها لأنها لا تضبط بالصفة فإنها تختلف بالعظم و الصغر و الصفا و حسن التذوير و يتباين تباينا عظيما.

و يجوز السلم في الخيار و القثّاء و البطيخ و الفجل و الجزر و الفواكه كلها

من الرمان و السفرجل و الفرسك و التفاح و الموز و غير ذلك، و في البقول كلها إذا سمى كل جنس منها هندبا أو جرجيرا أو كوثا أو خسا أو أي صنف منها و يذكر ما يضبط به يعرف صفته، و لا يجوز جميع ذلك إلا وزنا معلوما، و لا يجوز عددا لأن فيها صغيرا و كبيرا.

و يجوز السلم في قصب السكر

إذا ضبط بما يعرف و لا يقبل أعلاه الذي لا حلاوة فيه، و يقطع مجامع عروقه من أسلفه و يطرح ما عليه من القشور، و لا يجوز أن يسلف فيه حزما و لا عددا و لا يجوز إلا وزنا و كذلك القصب و القصيل.

و كلما أنبته الأرض لا يجوز السلم فيه إلا وزنا.

و التين يجوز أن يسلف فيه

كيلا أو وزنا من جنس معروف إذا اختلف جنسه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست