responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 187

بدلالة أنه لا يجوز الزيادة في الثمن و لا النقصان منه إجماعا و لا يسقط اجرة الدلال بالبيع الأول لأنه قد استحق الأجرة و لا دليل على إسقاطه.

و إذا ثبت أنها فسخ فلا يثبت حق الشفعة للشفيع لأن البيع قد بطل.

و الإقالة نفسها ليست ببيع و إذا أقاله بأكثر من الثمن أو بأقل أو بجنس غيره كانت فاسدة و المبيع على ملك المشتري كما كان لأنه لا دليل على صحته.

و يصح الإقالة في جميع السلم و يصح في بعضه و لا فرق بينهما فإن أقاله في جميع السلم فقد بريء المسلم إليه من المسلم فيه و لزمه رد ما قبضه من رأس المال إن كان قائما بعينه و إن كان تالفا لزمه مثله فإن تراضيا بقبض بدله من جنس آخر مثل أن يأخذ دراهم بدل الدنانير أو الدنانير بدل الدراهم أو يأخذ عرضا [1] آخر بدل الدراهم أو الدنانير كان جائزا. فإن أخذ الدنانير بدل الدراهم أو الدراهم بدل الدنانير وجب أن يقبضها في المجلس قبل أن يفارقه لأن ذلك صرف.

و إن أخذ عرضا آخر جاز أن يفارقه قبل القبض لأنه بيع [نفع خ ل] عرض معين بثمن في الذمة، و في الناس من قال: يجب التقابض على كل حال لأنه لو فارقه قبل القبض كان الثمن و المثمن مضمونين على البائع و ذلك لا يجوز.

إذا أسلف في شيء فلا يجوز أن يشرك فيه غيره و لا أن يوليه فالشركة أن يقول له رجل: شاركني في النصف بنصف الثمن، و التولية أن يقول له: ولني جميعه بجميع الثمن أو ولني نصفه بنصف الثمن لأن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع ما لم يقبض و قال:

من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره هذا إذا كان قبل القبض فإن قبضه صحت الشركة فيه و التولية بلا خلاف، و بيوع الأعيان مثل ذلك.

و إن لم يكن قبض المبيع فلا يصح فيه الشركة و لا التولية، و إن كان قد قبضه صحت الشركة و التولية بلا خلاف كما يجوز بيعه بلا خلاف كما قلنا، و قد روى أصحابنا جواز بيعه و الشركة فيه قبل القبض. إذا أتي المسلم إليه بالمسلم فيه دون صفته


[1] في بعض النسخ [عوضا].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست